المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 704

(فتوى رقم 344 فى 24 يناير سنة 1949)
(457)

نقل بضائع - تعويض تلف
اتفاق مصلحة السكك الحديدية مع أصحاب الرسائل على شرط تحديد المسئولية لا يسقط حقهم فى الرجوع على المصلحة بالتعويض فيما لو أصابهم ضرر نتيجة خطأ وقع من عمال المصلحة أو أحد موظفيها.
ان إتفاق المصلحة مع أصحاب الرسائل على شرط تحديد المسئولية طبقا للبند 26 من تعريفة البضائع العمومية لا يسقط حقهم فى الرجوع على المصلحة بالتعويض فيما لو أصابهم ضرر نتيجة خطأ وقع من عمال المصلحة أو أحد موظفيها تطبيقا للقواعد العامة فى المسئولية الخطئيه.
وحيث ان الثابت من أوراق هذا الموضوع أن أقوال الخفير المشار إليه هى مجرد إختلاق للتنصل من مسئوليته عن هذا الحادث.
وحيث أنة يترتب على ذلك أن شرط تحديد المسئولية الوارد فى البند 26 من التعريفة لا يمكن أن يعين المصلحة على التنصل من مسئوليتها عن هذا الحادث إذ أنها مسئولة عن خطأ موظفيها (وهو خفير الحراسة فى الحالة التى نحن بصددها) ومسئوليتها هنا كاملة لخروجها عن نطاق التعاقد. لذلك نرى أن المصلحة مسئولة عن هذا الحادث ويتعين عليها دفع التعويض الكامل لأصحاب الرسالة حسب القيمة الحقيقية للفاقد من هذه الرسالة.