المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 712

(فتوى رقم 9338 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1948)
(461)

نقل مشترك - قومسيون بلدى الاسكندرية - عدم صرف مكافأة
لا يجوز صرف مكافآت شهرية لأعضاء قومسيون بلدى الاسكندريه الذين يعينون أعضاء بمجلس إدارة النقل المشترك لمنطقة الأسكندرية.
نصت المادة الأولى من المرسوم الخاص بمنح الشخصية المعنوية لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية فى 17 أكتوبر سنة 1946 على إنشاء إدارة لإستغلال شئون النقل جميعاً بمدينة الإسكندرية وضواحيها تعتبر شخصاً معنوياً بإسم إدارة النقل المشترك لمنطقة الاسكندرية وحدد اختصاصها فى المادة الثانية بتنظيم استغلال جميع مرافق النقل المشترك فى دائرة المدينة سالفة الذكر وضواحيها وكذلك القيام بأى استغلال متصل أو ملحق أو متمم لشئون النقل ونصت المادة الرابعة عشرة على أنه يورد سنوياً للبلدية صافى الإيراد بعد خصم المبالغ اللازمة للتجديدات والمشروعات الجديدة والإحتياطى.
ولعله يبين من هذه النصوص أن ادارة النقل المشترك لمنطقة الأسكندرية وان كانت هيئة مستقلة بذاتها تباشر اختصاصات مقصورة عليها محدودة فى المرسوم الذى أنشأها الا أنها تباشر هذه الاختصاصات بالنيابة عن البلدية صاحبة الحق الأصلى فى استغلال وسائل النقل بهذه المنطقة ولحسابها وان اسناد هذا العمل اليها ومنحها الشخصية المعنوية مقصود به الإفادة من خبرة أعضائها وتخصصهم فى شئونها فحسب.
ولما كانت المادة 11 من الأمر العالى الصادر فى 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدى مدينة الاسكندرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1935 تنص على أن وظيفة العضو فى القومسيون البلدى تكون بدون مقابل.
رلما كان صافى إيراد تلك الادارة يورد إلى البلدية فان أى استقطاع منه يعتبر استقطاعا من مبلغ كان سيئول الى البلدية.
ولما كان عمل عضو القومسيون بادارة النقل المشترك ليس عملا اضافيا وإنما هو عمل من أعماله الاصلية إذ لولا تلك الادارة لقام القومسيون بنفسه بادارة ذلك المرفق العام.
من أجل هذا فاننا نرى أنه لا يتسنى بحسب النصوص القائمة صرف مكافآت شهرية لحضرات أعضاء قومسيون بلدى الاسكندرية الذين قد يعينون أعضاء بمجلس إدارة النقل المشترك لمنطقة الاسكندرية سيما وأن المرسوم الصادر بتشكيل تلك الادارة سنة 1946 أشار فى ديباجته إلى المادة 15 من الامر العالى الصادر فى 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدى الاسكندرية مما يفهم منه أن المرسوم المشار إليه إنما هو لائحة تقتصر أحكامها على التنظيم الادارى لهذا المرفق دون أن تتعرض لتقرير مكافأة لحضرات أعضائه، وما كان لها أن تخالف نصوص الامر العالى السابق الاشارة اليه والذى نص على أن وظيفة العضو فى القومسيون البلدى تكون بدون مقابل ذلك لان ذلك الامر العالى يعتبر فى حكم القانون بالنسبة لتلك اللائحة ولا يجوز للوائح أن تخالف نصوص القوانين.