المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 721

(فتوى رقم 1858 بتاريخ 13 أبريل سنة 1947)
(467)

حرب - تلف المبانى - ضرائب عقارية
لا يجوز تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون رقم 88 لسنة 1942 عن العقارات التى لم تكن موجودة عند صدور هذا القانون.
طلبت إدارة التعويضات بمذكرتها رقم 43 - 4 - 18 بتاريخ 25 فبراير الماضى معرفة ما إذا كانت الضريبة المفروضة على العقارات بمقتضى القانون رقم 88 لسنة 1942 وقدرها 20% من عوائد الأملاك المبنية تحصل على العقارات التى تهدمت كلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. وقد أشارت المذكرة إلى أن العمل جرى على استقطاع قيمة الضريبة فى هذه الحالة من التعويض المستحق كما أن اللجنة العليا قررت بجلسة 4 مارس سنة 1945 بالنسبة لأماكن العبادة والصدقة والخيرات إمكان النظر فى تعويضها بشرط تأدية مقابل الضريبة على أساس تقديرى.
ويتبين من إستعراض مواد القانون رقم 88 لسنة 1943 أنها تنظم نوعين من الأحكام النوع الأول وهو المبين فى المواد من 1 الى 8 ينصرف الى تدبير المال اللازم للتعويض ومنه ضريبة العشرين فى الماية، كما يشير إلى طريقة التظلم من تقدير الضريبة التى تجبى. والنوع الثانى وهو المبين فى المواد 9 وما بعدها من القانون قد عنى بتقدير مبدأ التعويض بشقيه الكلى والجزئى وطريقة تقديره ونصت المادة 16 على تطبيق أحكام القانون على حوادث التلف التى وقعت قبل صدوره وبعد أول يونيه سنة 1940 على أن تتخذ التقديرات الصادرة من اللجان التى عهد اليها بمعاينة تلك الحوادث وتقدير الأضرار الناجمة عنها بحكم القرارات الصادرة من لجان التعويض ويستنزل من مبلغ التعويض المقدر وفقا للفقرة السابقة ما يكون قد صرف الى ذوى الشأن بصفة إعانة أو تعويض.
ومفهوم نصوص النوع الأول وهى الخاصة بتحصيل الضريبة أنها تنصرف الى العقارات القائمة فعلا عند صدور القانون بينما نصوص النوع الثانى تشمل هذه العقارات وغيرها مما كان قائما وتهدم بعد أول يونيه سنة 1940.
لذلك رؤى أن التطبيق السليم لهذا القانون يقتضى عدم تحصيل الضريبة اطلاقا عن العقارات التى لم يكن لها وجود البتة فى تاريخ صدور القانون والأخذ بعكس هذا الرأى يدعو الى التساؤل عن التاريخ الذى يقف عنده تحصيل الضريبة فضلا عن أن تحصيل الضريبة منسوبة الى عوائد الاملاك المبنية عن عقار غير موجود لا تحصل عنه هذه العوائد يبدو فى غاية الشذوذ واذا حصل مقابل الضريبة فهو لا يعدو أن يكون إستنزال من مبلغ التعويض وبالرجوع الى المادة 16 من القانون المتقدم ذكرها نجد أنها أوضحت المبالغ التى يجرى استنزالها وليس من بينها مقابل الضريبة ومما تجب ملاحظته أن التفسير على هذا الوجه يتفق مع الرأى الذى أخذت به اللجنة العليا حيث قررت عدم جواز خصم رسوم استخراج الشهادات العقارية من أصل التعويض المستحق.
ولا يتعارض الأخذ بالرأى المتقدم مع ما قررته اللجنة العليا بالنسبة لأماكن العبادة وما يماثلها من اقتضاء مقابل الضريبة حيث أن هذه الضريبة فى هذه الحالة تجبى عن عقار قائم ويقتصر الأمر على تقدير مبلغ العوائد الذى يستحق عليها فيما لو لم تكن متمتعة بالأعفاء والأمر على خلاف ذلك فى حالة العقارات المنهدمة كليا قبل صدور القانون.