المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 723

(فتوى رقم 3158 بتاريخ 31 - 7 - 1948)
(468)

عقود - تأخير فى التوريد - تعويض - غرامة
لا يجوز للمصلحة أن تجمع بين شراء المواد التى تأخر المقاول فى توريدها على حسابه وبين توقيع غرامة عن مدة التأخير ما دام أن أياً منهما كفيل بتعويض ما يترتب على التأخير من ضرر. أما إذا لم يف أحد الطريقين بتعويض الضرر الفعلى الذى حدث من التأخير ومن الشراء على الحساب فلا مانع من الجمع بين الاضرار التى ترتبت على الشراء على حساب المقاول والتأخير وتحملتها المصلحة فإذا لم يف الشراء على الحساب بتعويض عن هذه الاضرار فيرجع ببقيتها على المقاول فى شكل توقيع غرامة ولكن بقدر هذه البقية فقط.