المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 724

(فتوى رقم 4639 بتاريخ 16 - 11 - 1948)
(469)

مجارى - رسوم - عدادات المياه
العدادات المعدة لرصد كمية المياه المنصرفة تعتبر مقياسا يسهل على الحكومة عملية تقدير المياه المستهلكة على أنه إذا تبين أن جزءاً كبيراً من المياه لا يصرف فى المجارى فلا محل لتقدير رسم الصرف فى شأنه.
وبما أن المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 تنص على أن يحصل رسم قدره مليمان عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة فى المجارى العمومية.
وبما أنه واضح من النص أن الرسم المستحق إنما هو عن المياه التى تنصرف فى المجارى فقط لا عن كافة المياه التى يستهلكها المحل ولا تنصرف فى المجارى وأن العدادات إنما وضعت كمقياس تسهل على الحكومة عملية تقدير المياه التى تنصرف فإذا ظهر بعدئذ أن جزءاً كبيراً من المياه لا يصرف فى المجارى فلا محل لتقدير رسم عليه لذلك نرى إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقدير المياه التى تعبأ بالزجاجات وتخصم من كمية المياه التى يسجلها العداد ثم يحدد الرسم على الكمية الباقية.