المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 725

(فتوى رقم 152 بتاريخ 13 - 4 سنة 1949)
(470)

مصايد أسماك - ترخيص - عدم جواز سحبه الا بحكم
مجرد الإشتباة فى تهريب المخدرات لا يخول مصلحة خفر السواحل الحق فى سحب رخصة مركب الصيد قبل إنتهاء المدة المرخص بها وإنما يكون لها الحق فقط فى عدم تجديد الرخصة بعد إنتهاء مدتها بشرط أن يثبت لدى المصلحة من التحريات الدقيقة أن تلك المركب تستعمل فى التهريب.
وبالرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون الصادر فى 21 ابريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك وإلى القرار الوزارى رقم 6 الصادر فى 24 يناير سنة 1932 يتضح أن القرار المذكور قد استلزم للحرمان من الترخيص أو لسحبه صدور حكم نهائى بالعقوبة ضد صاحب المركب للاتجار فى المخدرات واستعمالها أو لتهريب الممنوعات ومن ثم فان مجرد الإشتباه فى تهريب المخدرات لا يخول المصلحة الحق فى سحب رخصة الصيد قبل انتهاء المدة المرخص بها وبالتالى يكون حجز المركب المشار اليها فى الحالة التى نحن بصددها عن الصيد قبل انتهاء الرخصة أو الحكم على مالكها بالعقوبة لثبوت التهمة ضده اجراء لا تبيحه هذه النصوص.
ومع هذا فإن للمصلحة الحق فى عدم تجديد رخصة هذه المركب بعد اتتهاء مدتها طالما يثبت لديها من التحريات والإبحاث الدقيقة التى لا يتسرب اليها الشك أن تلك المركب تستعمل فى التهريب.