المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 726

(فتوى رقم 2142 بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1946)
(471)

مهندسون - دبلوم مدرسه الهندسة التطبيقية العليا
تطبق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 على المهندسين تحت التمرين أى الحاصلين على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا.
تظلم المهندسون الحاصلون على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عند تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية تطبيقا حرفيا يكون من شأنه حرمان هؤلاء المهندسين من حكم هذه الفقرة التى تقضى بأن يعد المهندس المساعد أى الحاصل على دبلوم الفنون والصناعات أو دبلوم مدرسة الفنون الجميلة قسم العمارة أو شهادة هندسية معادلة لأيهما مهندسا إذا كان قد اكتسب قبل صدور هذا القانون لقب مهندس بقرار وزارى وكان عند منحه اللقب فى الدرجة السادسة على الأقل.
فإننا نرى أن حملة دبلوم مدرسنة الهندسة التطبيقية العليا هم بلا نزاع مقدمون على حملة دبلوم الفنون والصناعات أو ما يعادلها وأجدر بالرعاية التى ينطوى عليها النص المشار إليه.
وبما أن نص الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون المشار إليه يتسع لإعتبار مهندس (تحت التمرين) مهندسا مساعدا من باب أولى بما أنه يحمل شهادة معادلة لشهادة المهندس المساعد بل أرقى منها.
فعليه لا نرى ما يمنح من تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون المتقدم ذكره على المهندسين تحت التمرين أى الحاصلين على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا.