المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 19

(فتوى رقم 346 بتاريخ 6 - 11 - 1950)
(8)

بوليس - ضباط مصلحة السجون
يسرى نظام هيئات البوليس على ضباط مصلحة السجون بالقدر الممكن من الوجهة العملية
بحث قسم الرأى مجتمعاً موضوع سريان القوانين واللوائح الخاصة بضباط البوليس على ضباط مصلحة السجون بجلسته المنعقدة فى 29 أكتوبر سنة 1950 وتبين أنه عندما كانت مصلحة السجون تابعة لوزارة الداخلية صدر القانون رقم 67 لسنة 1933 ونص فى المادة الأولى منه على أن: -
"تعتبر الخدمة فى السجون خدمة بوليس بالنسبة لضباط الجيش وضباط البوليس المنقولين إلى مصلحة السجون وكذلك بالنسبة لضباط المصلحة المذكورة وتسرى عليهم القوانين واللوائح الخاصة بضابط البوليس ما لم ينص على خلاف ذلك.
ثم ألحقت مصلحة السجون بوزارة الشئون الأجتماعية بمرسوم إنشاء الوزارة المذكورة فى 20 من أغسطس سنة 1939 ثم بوزارة الحربية والبحرية بمرسوم 30 من نوفمبر سنة 1947.
وفى هذه الإثناء صدر القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها فى 31 من أغسطس سنة 1944. وبين فى المادة الأولى الهيئات التى يطبق عليها هذا القانون ومنها الهيئات التى يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها إعتبارها ضمن هيئات البوليس ثم بين القانون فى المواد التالية تشكيل المجلس الأعلى للبوليس واختصاصه ورتب البوليس والتعيين والترقية والإحالة إلى الأحتياط والمعاش والتأديب... ألخ. ولما كان الشطر الأخير من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1933 يقضى بسريان القوانين واللوائح الخاصة بضباط البوليس على ضباط مصلحة السجون ما لم ينص على خلاف ذلك. ولما كان قانون هيئات البوليس لم ينص على عدم إنطباق أحكامه على ضباط السجون فإن هذا القانون يسرى من تلقاء نفسه على ضباط مصلحة السجون دون حاجة إلى قرار من مجلس الوزراء.
ألا أن تطبيق جميع أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 على ضباط مصلحة السجون تقف على سبيله صعوبات عملية ناتجة من تبعية مصلحة السجون لوزارة أخرى غير الوزارة التى تتبعها هيئات البوليس وعدم إمكان تشكيل مجلس خاص لضباط هذه المصلحة يكون له بالنسبة إليهم إختصاصات مجلس البوليس الأعلى فى شئون التعيين والترقية والأقدمية والإحالة إلى الاحتياط وغير ذلك.
لذلك إنتهى رأى القسم إلى أن القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس وإختصاصاتها يسرى على ضباط مصلحة السجون طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1933 ولكن نظراً إلى أن التطبيق الكامل لأحكام ذلك القانون متعذر من الوجهة العملية. فإنه ينبغى تعديل القانون رقم 67 لسنة 1933 تعديلا من شأنه وضع أحكام خاصة بضباط مصلحة السجون.
وإلى أن يصدر هذا التشريع يطبق القانون رقم 140 لسنة 1944 على ضباط مصلحة السجون بالقدر الممكن من الوجهة العملية.