المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 21

(فتوى رقم 276 فى 29 - 4 - 1951)
(9)

تعليم - صندوق ادخار التعليم الأولى - شخصية معنوية
يعتبر صندوق ادخار التعليم الأولى إدارة مصلحية وليست له شخصيه معنوية مستقلة عن شخصية الدولة
بحث قسم الرأى مجتمعا موضوع الشخصية الاعتبارية لصندوق الادخار لرجال التعليم الأولى بجلسته المنعقدة فى 17 من أبريل سنة 1951 وتبين أنه على أثر صدور القانون رقم 108 لسنة 1950 بنقل التعليم الأولى التابع لمجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية صدر قرار من مجلس الوزراء فى 14 يناير سنة 1951 بضم أموال صندوق ادخار رجال التعليم الأولى بمجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية ثم أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 25 من فبراير سنة 1951 بالموافقة على اللائحة المنظمة لهذا الصندوق.
وقد نص فى هذه اللائحة على أن الاشتراك فى هذا الصندوق إجبارى لرؤساء ورئيسات ومعلمى ومعلمات المدارس الأولية ويتكون ماله من 5% تستقطع من المرتب ومن مبلغ معادل تدفعه الحكومة ومن نصف مرتب الشهر الأول لمن يدخل الخدمة لأول مرة أو يعاد إليها ونصف الزيادة فى المرتب لمدة ستة أشهر من تاريخ منحها.... الخ.
وقد نيطت إدارة هذا الصندوق بلجنة خاصة بينت المادة العاشرة من اللائحة اختصاصها ويتضمن استثمار أموال صندوق الادخار بالطرق التى تراها اللجنة وتوافق عليها وزارة المعارف والمالية وقد رأت هذه اللجنة استثمار أموال الصندوق فى بناء مدارس وتأجيرها لوزارة المعارف العمومية بأجرة قدرها 8% من التكاليف على أن تؤول ملكيتها إلى الوزارة بعد عشرين سنة ويتبين مما سبق أن صندوق الادخار المشار إليه إن هو إلا إدارة مصلحية تقوم على مصلحة عامة هى تأمين مستقبل مدرسى التعليم الأولى لبث الطمأنينة فيهم مثلها فى ذلك مثل نظام المعاشات وهذه الإدارة المصلحية ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة لأن هذه الشخصية لا يجوز منحها إلا بقانون طبقاً للمادة 52 من القانون المدنى.
على أن ذلك لا يمنع من أن تقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من اللائحة باستثمار أموال الصندوق بصفتها إدارة مصلحية عهدت إليها الحكومة بهذه المهمة إلا أنه لا يجوز لها التصرف فيها ولما كان العقد المزمع إبرامه مع وزارة المعارف على الوجه السابق يعتبر تصرفا فان اللجنة لا تملك إبرامه.
هذا وقد لاحظ القسم أن اللائحة قد تضمنت أحكاما لا يجوز فرضها إلا بقانون كالاشتراك الإجبارى والاستقطاع من المرتب شهريا والنزول عن جزء منه.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن صندوق ادخار رجال التعليم الأولى إدارة مصلحية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وأن لجنة الصندوق باعتبارها إدارة مصلحية تختص باستثمار أمواله ولكنها لا تملك التصرف فى هذه الأموال.
وأن لائحة الصندوق قد تضمنت نصوصا لا يجوز فرضها إلا بقانون ولذلك يشير القسم بتنظيم هذا الصندوق بقانون اسوة بما اتبع نحو صندوق ادخار رجال التعليم الحر الذى صدر به القانون رقم 146 لسنة 1948.