المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 23

(فتوى رقم 174 بتاريخ 5 - 5 - 1950)
(10)

جمارك - رسم صادر - هلاك البضاعة
لا يستحق رسم الصادر إلا بخروج البضاعة من المياه الإقليمية فإن هلكت قبل ذلك وجب رد هذا الرسم
لاحظ القسم أن اللائحة الجمركية قد خلت من نصوص تحكم موضوع تلف البضاعة أو هلاكها قبل خروجها من المياه الإقليمية فليس بها ما يبيح الرد كما ليس بها ما يمنعه فلا مناص والحالة هذه من الرجوع إلى القواعد العامة.
والضرائب الجمركية هى ضرائب تستحق على البضائع التى تجتاز الحدود سواء فى الدخول أو فى الخروج وتسمى فى مصر رسوم الوارد ورسوم الصادر على التوالى.
وما دام الأمر كذلك فإن رسوم الصادر إنما تستحق نهائياً بخروج البضائع من اقليم الدولة. فإذا تلفت أو هلكت قبل خروجها وجب رد الرسم الذى حصل لعدم تحقق الواقعة الذى يستحق من أجلها.
أما الحكم الذى أشارت إليه مصلحة الجمارك والذى قضى بعدم جواز اقتضاء رسم الصادر الذى حصل زيادة تطبيقاً لمرسوم سرى مفعوله بعد شحن البضاعة على الباخرة فقد استند إلى اعتبارات أخرى لا تتعارض مع القاعدة السابقة كقوله أن بقاء الباخرة بالميناء يوماً أو يومين بعد اتمام الشحن يعتبر عملا خارجاً عن إرادة المصدر ولا يبرر تحميله الزيادة التى طرأت على رسوم الصادر علاوة على أن المراسيم التى تصدر بتعديل الرسوم الجمركية ينص فيها عادة على أن الزيادة الجديدة لا تطبق إلا على البضائع التى تدفع رسومها.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن رسم الصادر ضريبة تستحق بالتصدير والتصدير يتم بخروج البضاعة من المياه الإقليمية فإذا هلكت البضاعة قبل خروجها من هذه المياه وجب رد الرسوم التى يكون قد سبق تحصيلها.