المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 34

(فتوى رقم 293 بتاريخ 31 أغسطس سنة 1950)
(14)

خدمة عسكرية - وفاة بسبب الخدمة
اعفاء الأخ الثانى يستحق أحد الأخوين الأكبر أو الثانى للمجند الذى توفى بسبب الخدمة الإعفاء ولو توافر فى احدهما سبب آخر للاعفاء فان الاعفاء يكون من حق الآخر
بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 قد بحث قسم الرأى مجتمعاً موضوع إعفاء الأخ الثانى للمجند الذى توفى بسبب الخدمة إذا كان الأخ الأكبر قد أعفى بسبب آخر من أسباب الإعفاء.
وقد لاحظ القسم أن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون السابق الاشارة اليه تنص على إعفاء الأخ الثانى، أو أكبر الأخوة للمجند الذى توفى بسبب الخدمة فى الجيش أو الذى سرح لأمراض إصابته بسببها وكان من شأنها عجزه عن الكسب.
وحكمة هذا الإعفاء على ما يفهم من المذكرة الايضاحية تعويض الأسرة عمن فقدته من أبنائها أو عجز عن الكسب فى سبيل الوطن.
ولذلك جعل القانون الإعفاء لأحد الأخوين الأكبر أو الثانى مع التسوية بينهما فى الحكم، وإذا كان المجند الذى توفى أو عجز عن الكسب لمرض أصابه أثناء الخدمة هو الأخ الأكبر كان الإعفاء للاخ الثانى بلا جدال، أما إذا لم يكن هو الأخ الأكبر فان أعمال النص على ضوء الحكمة منه يقضى بأنه إذا كان أحد الأخوين الأكبر أو التالى قد أوفى مدة التجنيد أو جاوز السن المقرر له أو قام به سبب آخر من أسباب الاعفاء، فان الإعفاء المقرر بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة يكون من حق الآخر.
وتطبيقا لذلك انتهى رأى القسم إلى أن الإعفاء المقرر بالنص المشار اليه يكون فى الحالة المعروضة من حق الأخ التالى للمجند الذى توفى بسبب الخدمة فى الجيش ما دام الأخ الأكبر قد أعفى لسبب آخر.