المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 48

(فتوى رقم 361 فى 11 - 11 - 1950)
(17)

سيارات - تغيير المحرك - رسوم
لا يعتبر تغيير محرك السيارة تعديلا جوهريا فيها إلا إذا كان من شأنه زيادة قوته أو تغيير نوع الوقود
لاحظ القسم أن القانون رقم 44 لسنة 1944 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات قد جاء خلوا من بيان الأحوال التى تعتبر فيها رخصة السيارة ملغاة فى حالة تغيير أحد أجزائها أما القرار الوزارى الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1934 تنفيذاً لهذا القانون فقد نص فى المادة السادسة منه على أن كل تغيير فى وجوه استعمال السيارة أو تخصيصها يكون من شأنه زيادة الرسم وكل تعديل فى السيارة نفسها كذلك يجب إبلاغه خلال خمسة عشر يوما إلى مكتب إدارة السيارات، وفى هذه الحالة تدفع تكملة الرسم عن المدة ما بين تاريخ التغيير أو التعديل ونهاية الأجل الذى يكون قد دفع الرسم عنه.
ومفهوم المخالفة من هذا النص أنه ليس هناك ما يوجب الإخطار عن التعديل الذى لا يترتب عليه زيادة الرسم.
وباستعراض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1939 يتبين أن الرسم يزيد فى حالات التعديل الآتية: -
(بخلاف حالات تغيير وجوه استعمال السيارة أو تخصيصها)
(1) إذا جعلت عجلات السيارة من الكاوتشوك المصبوب.
(2) إذا جعلت إطاراتها كلها أو بعضها معدنية.
(3) إذا سيرت بوقود آخر خلاف البنزين.
(4) إذا كان من شأن التعديل زيادة وزن السيارة (وقد عدل عن ذلك فيما بعد) على أن هذا لا ينفى وجوب التبليغ فى حالة التعديل الذى يترتب عليه اعتبار السيارة سيارة جديدة بحيث لا تنطبق عليها الرخصة الصادرة عنها، ومثل هذا التعديل لا يكون إلا حيث يكون التعديل جوهريا.
وتقدير ما إذا كان التعديل جوهريا أم لا يختلف باختلاف الظروف وتطور الصناعة وما يطرأ من تقدم فى وسائل صيانة السيارات وإصلاحها.
ولما كان تغيير المحرك قد أصبح فى الوقت الحاضر أمراً عاديا شأنه فى ذلك شأن أية قطعة من قطع الغيار الأخرى، مما يترتب عليه عدم اعتبار تغيير المحرك تعديلا جوهرياً فى السيارة إلا إذا كان من شأنه تغيير قوة المحرك أو تغيير نوع الوقود المستعمل.
فقد انتهى رأى القسم إلى أن تغيير محرك السيارة بمحرك آخر مماثل له لا يترتب عليه اعتبار السيارة سيارة أخرى تختلف عن السيارة التى صدرت عنها الرخصة بل تبقى السيارة محتفظة بذاتيتها ومن ثم لا يلزم مالكها باستخراج رخصة جديدة عنها، إلا إذا استبدل بمحرك السيارة محرك آخر يختلف عن الأول فى قوته أو فى نوع الوقود الذى يستعمل لإدارته فإن السيارة تصبح غير مطابقة للسيارة التى صدرت فى شأنها الرخصة ومن ثم يجب الحصول على رخصة جديدة عنها.
ويقتضى الأمر تعديل القرار الوزارى الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1934 الخاص بتنفيذ القانون رقم 44 لسنة 1934 تعديلا من شأنه التزام الإبلاغ عن تغيير المحرك فى كل حالة حتى تتمكن الجهة المختصة من فحص السيارة لمعرفة ما إذا كان قد ترتب على التغيير اعتبار السيارة غير مطابقة للسيارة التى صدرت فى شأنها الرخصة أم لا.