المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 55

(فتوى رقم 310 بتاريخ 27 - 9 - 1950)
(19)

سيارات - نقل مشترك - نطاق للترخيصات
لا يجوز مد الخط المرخص به وأن جاز تعديله والترخيص يعتبر شخصي ويجوز استبدال سيارات بأخرى مستهلكة
بحث قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 24 من أغسطس 1950 المسائل الآتية: -
أولا - هل يجوز مد خط مرخص فى تسيير السيارات عليه؟.
ثانيا - هل يجوز تعديل خط مرخص فيه بتضييق دائرته؟،
ثالثا - هل يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص سيارة أو سيارات بطريق البيع أو الهبة أو التنازل.
رابعا - ا - إذا توفى المرخص له فهل ينتقل الحق فى الترخيص إلى ورثته؟.
ب - هل لشركة مرخص لها اندمجت فيها شركة أخرى مرخص لها أن تنتفع بالترخيص الممنوح للشركة الأخيرة؟.
خامسا - هل يجوز عند تنفيذ نظام الالتزام ووضع شروط المزايدة المشار اليها فى المادة الثانية من القانون الا يبدأ استغلال الملتزم للمرفق العام إلا بعد فوات مدة معينة ولو كانت هذه المدة لا تلزم كلها لتنفيذ نظام الالتزام؟.
سادسا - هل يجوز تعديل قانون النقل العام للركاب بالسيارات بالنص على جواز إعطاء ترخيصات جديدة بتسيير سيارات على جميع الطرق على أن تظل سارية لغاية تنفيذ نظام الالتزام وبدء تسيير السيارات فعلا.
سابعا - إذا هلكت سيارة مرخص فى تشغيلها على خط فهل يجوز للمرخص له أن يستعمل غيرها؟.
وإجابة على هذه المسائل انتهى رأى القسم إلى ما يأتى: -
أولا - لا يجوز توسيع دائرة الخط المرخص فى تسيير السيارات عليه لأن هذا ينطوى على منح ترخيص جديد الأمر الذى لا يجوز بعد العمل بقانون النقل العام للركاب بالسيارات.
ثانيا - ليس هناك ما يمنع قانونا من أن تجيب الوزارة طلب المرخص له تعديل السير بتضييق دائرته.
ثالثا - لا يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص سيارة أو سيارات سواء بطريق البيع أو الهبة أو غيرها على أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من موافقة الوزارة على نقل رخص السيارات إذا تم ذلك بطريق البدل بين أشخاص مرخص لهم وفى حدود الترخيصات وبالشروط المنصوص عليها فيها أما تبادل الاستغلال والخطوط فلا يجوز.
رابعا - ا - الترخيص شخصى للمرخص له فلا يحل الورثة محل مورثهم فيه.
ب - فى حالة اندماج شركة مرخص لها فى شركة أخرى فإن الترخيص ينقضى ولا ينتقل إلى الشركة الجديدة.
خامسا - لا يجوز اشتراط عدم بدء الاستغلال الممنوح من أجله الالتزام إلا بعد فوات مدة معينة لأن هذا الشرط ينطوى على تعطيل نظام الالتزام وهذا النظام واجب النفاذ طبقا لقانون النقل العام على أنه من الممكن إجازة مثل هذا الشرط فى حالة واحدة وهى ما إذا تبين إنه لا بد من مضى مدة معينة بين أشهار المزايدة وبدء تسيير السيارات يمكن خلالها استصدار قانون منح الالتزام وإعداد العدة لتسيير السيارات وهذا أمر متروك لتقدير وزارة المواصلات.
سادسا - لا يجوز تعديل التشريع تعديلا من شأنه إجازة إدارة مرفق النقل بطريق الترخيص بإعطاء ترخيصات جديدة خلاف الترخيصات القائمة إلا للمدة اللازمة لتنفيذ نظام الالتزام وذلك لتنظيم حالة ضرورة نشأت قبل صدور القانون وتستمر لغاية تنفيذ نظام الالتزام.
سابعا - ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يشغل المرخص له سيارات أخرى بدلا من السيارات التى هلكت ما دامت مطابقة للشروط المنصوص عليها فى الترخيص.