المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 61

(فتوى رقم 358 بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1950)
(22)

ضرائب - لجان تقدير - قطع التقادم
لجان التقدير المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 قد ألغيت من 4 سبتمبر سنة 1950 وأحيلت أعمالها إلى لجان الطعن ويقطع التقادم بالإحالة إلى لجان التقدير قبل التاريخ المذكور وإلى لجان الطعن بعده
بحث قسم الرأى مجتمعا الأثر المترتب على صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 إلى أول يناير سنة 1951 بجلسته المنعقدة فى 5 من نوفمبر سنة 1951 فتبين أن القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل كان يفرق بين الشركات المساهمة وسائر الممولين فيما يتعلق بطريقة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة فبالنسبة إلى الشركات المساهمة أوجب هذا القانون على الشركة أن تقدم ملخصا من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية وإقرارا مثبتا به مقدار أرباحها ولمصلحة الضرائب أن تصحح الأرقام وتربط الضريبة على الأرقام المصححة وتصبح هذه الضريبة واجبة الأداء مع حق الشركة فى الطعن فى ذلك أمام القضاء أما الشركات التى لا تقدم ميزانيتها إلى مصلحة الضرائب فإنها تعامل من حيث التقدير معاملة الشركات غير المساهمة والأفراد (المواد 42 و43 و44 و45 و46).
أما بالنسبة إلى الأفراد والشركات الأخرى غير الشركات المساهمة فإن الأرباح تحدد بطريق التقدير إذا رفضت مصلحة الضرائب إعتماد الحسابات والمستندات التى قدمها الممول وتتولى الفصل فى الخلاف القائم على التقدير بين المصلحة والممول لجان مؤلفة من ثلاثة من موظفى الحكومة يضم اليهم بناء على طلب الممول إذا شاء عضوان من التجار أو رجال الصناعة أو من الممولين الذين يدفعون ضرائب لا يقل مجموعها عن خمسة جنيهات يختارهما الممول نفسه (المواد 47 و49 و50 و51 و52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمواد 24 و25 و26 من اللائحة التنفيذية).
وفى 4 من سبتمبر سنة 1950 نشر بالوقائع المصرية القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ونص فى المادة الخامسة والثلاثين منه على العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية (فيما عدا الاحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات والأجور وما فى حكمها فلا يعمل بها إلا ابتداء من أول الشهر التالى لنشر هذا القانون).
وعدل هذا القانون الأحكام الخاصة بتقدير الأرباح التى تستحق على أساسها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فلم يفرق بين الشركات المساهمة وبين غيرها من الممولين فيما يتعلق بالربط والتقدير (المادة 14 المعدلة للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939) إذ نص على أن يكون التقدير بمعرفة المأمورية المختصة مع حق الممول فى الطعن فى هذا التقدير أمام لجنة الطعن (المادة 12 المعدلة للمادة 45).
وبين القانون فى المادة السابعة عشرة المعدلة للمادتين 50 و51 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تشكيل لجنة الطعن فنص على أنها تشكل من قاض وعضوين من مصلحة الضرائب ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم اليهم عضوان يختارهما من بين التجار ورجال الصناعة أو الممولين المدرجة أسماؤهم فى كشف يصدره وزير المالية فى أول كل شهر.
ثم نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 50 المعدلة على أن:
"تباشر اللجنة اختصاصها من أول يناير سنة 1951 وتحال جميع المسائل التى صدر فيها - قبل أول يناير سنة 1950 - تقدير من المأمورية لم يقبله الممول على لجنة الطعن سواء فى ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التى لم تقدم بعد اليها ويعتبر الممول أنه قبل تقدير المأمورية إذا لم يعترض عليه فى خلال شهر من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتربط الضريبة بالنسبة لهذه المسائل جميعا من واقع تقدير المأمورية.
وواضح من ذلك أن القانون رقم 146 لسنة 1950 قد استبدل بالأحكام الواردة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بتقدير الأرباح التجارية والصناعية أحكاما أخرى ولما كان هذا القانون معمولا به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 4 من سبتمبر سنة 1950 (إلا ما استثنى منه بنص صريح) فإن الأحكام الخاصة بطريقة التقدير والطعن فيه المنصوص عليها فى القانون الجديد هى وحدها الأحكام الواجبة التطبيق اعتبارا من 4 من سبتمبر سنة 1950.
ويترتب على ذلك أن لجان التقدير التى كان منصوصا على تشكيلها واختصاصها فى المواد 50 و51 و52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أصبحت ملغاة ولم يبق لها أى وجود منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950.
وبمقتضى هذا القانون الأخير أصبح التقدير من اختصاص مأمورية الضرائب بالنسبة إلى جميع الممولين ولهؤلاء الممولين أن يطعنوا فى التقدير أمام لجان الطعن المنصوص على تشكيلها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.
وبناء على ذلك يجب أن تحال هذه المسائل التى صدر فيها تقدير من المأمورية لم يقبله الممول أو لم يصدر فيها مثل هذا التقدير فى أول يناير سنة 1951 إلى لجان الطعن الجديدة ولو كانت قد سبق إحالتها إلى لجان التقدير الملغاة.
ولا يمنع من ذلك ما نص عليه فى القانون من أن لجان الطعن تباشر إختصاصها إبتداء من أول يناير سنة 1951 لأن وجود اللجنة قانوناً وإختصاصها شئ ومباشرة هذا الاختصاص شئ آخر فالاختصاص مخول للجان الطعن من تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ولكن المشرع رأى - لاعتبارات عملية - إرجاء مباشرة اللجان المذكورة لاختصاصها حتى أول يناير سنة 1951.
أما فيما يتعلق بسقوط حق الحكومة فى الضرائب بالنسبة إلى الحالات التى ينتهى التقادم فيها فى المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 إلى أول يناير سنة 1951 فقد لاحظ القسم أن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد إقتصرت على تحديد مدة التقادم وتركت باقى أحكامه - ومنها القواعد الخاصة بالانقطاع - للقواعد العامة -
والمادة 383 من القانون المدنى تنص على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.
فالقانون المدنى سوى بين المطالبة القضائية وبين الإجراءات المماثلة - التى تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى القانونى - كالتقدم فى التفليس أو فى التوزيع. وكذلك التمسك بالحق فى أثناء السير فى إحدى الدعاوى.
ولما كانت لجان التقدير الملغاة ولجان الطعن هيئات مختصة فى مسائل الضرائب فإن رفع الأمر إليها يعتبر قاطعاً للتقادم وإنه ولو أن الإحالة إلى هذه اللجان إنما يكون بسبب عدم قبول الممول لتقدير المصلحة بالنسبة إلى لجان التقدير وبناء على طلبه بالنسبة إلى لجان الطعن إلا أن هذه الإحالة تتضمن قطعاً تمسك المصلحة بحقها والتمسك بالحق قاطع للتقادم على ما سبق الايضاح كما أن المطالبة القضائية فى معنى المادة 383 من القانون المدنى تشمل الدعوى والدفع الذى تحركه المطالبة.
لذلك إنتهى رأى القسم إلى أن لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فقد ألغيت وزال إختصاصها إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى 4 من سبتمبر سنة 1950.
وأن المسائل التى سبقت إحالتها على لجان التقدير تحال إلى لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 146 لسنة 1950.
وأن الاحالة إلى لجان التقدير قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 تقطع التقادم المسقط كما تقطعه الاحالة إلى لجان الطعن بعد هذا التاريخ.