المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 80

(فتوى رقم 290 فى 30 - 8 - 1950)
(27)

عقود - أشغال عامة - ملكية الحكومة للموجودات المتعاقد معها
إن النص فى العقد على بقاء الآلات والمعدات الموجودة بالموقع ملكا للحكومة وإذا لم تقم الشركة بوفاء المبالغ المدفوعة إليها تبيعها الحكومة بدون إجراءات قضائية باطل لأن الأمر لا يعدو أن يكون إما بيعا وفائيا وهو باطل طبقا للقانون المدنى وإما رهنا حيازيا وفى هذه الحالة يكون شرط البيع بدون إجراءات باطلا طبقا للمادتين 1108 و1052 من القانون المدنى.