المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 91

(فتوى رقم 401 فى 17 ديسمبر سنة 1950)
(31)

عوائد أملاك - مجالس بلدية
تعفى العقارات المملوكة للمجالس البلدية والقروية من عوائد الاملاك المبنية متى كانت مخصصة لمنفعة عامة سواء أكانت الخدمة المخصصة لها تؤدى بالمجان أم بمقابل أما أملاكها الخاصة فتخضع لهذه العوائد
بحث قسم الرأى مجتمعا موضوع خضوع المبانى المملوكة للمجالس البلدية والقروية لعوائد المبانى بجلسته المنعقدة فى 10 من ديسمبر سنة 1950 وتبين أن الأمر العالى الصادر فى 13 من مارس سنة 1883 الخاص بعوائد الاملاك المبنية قد فرض ضريبة المبانى على جميع أبنية القطر المصرى والجانين التابعة لها سواء كانت مسكونة بأصحابها أو بأصحاب المنفعة فيها أو غيرهم بأجرة أو بدون أجرة.
ثم جاء فى المادة الثانية من هذا الامر بيان المنشآت التى تعفى من هذه الضرائب ومنها العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية.
وعند صدور هذا الأمر لم تكن هناك مجالس أقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة ولم يكن هناك بالتالى ملك عام للدولة وملك عام للاقليم أو البلدة بل أن هذه التفرقة إستمرت محل شك حتى أكدها القانون المدنى الجديد فى المادة 87 منه إذ كانت المجالس البلدية والقروية معتبرة أجزاء وفروعها من الحكومة غير منفصلة عنها حتى بعد صدور الدستور فى سنة 1923 والنص فيه على أن المديريات والمدن والقرى تعتبر أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام وقد أفتى بذلك رئيس لجنة قضايا الحكومة فى 16 سبتمبر سنة 1926.
فالنص فى المادة الثانية من الأمر العالى السابق الإشاره إليه على العقارات ملك الحكومة (أو ملك الدولة كما ورد فى النص الفرنسى) المعدة لمصلحة عمومية لم يقصد به إذن التفرقة بين المال العام المملوك للحكومة والمال العام المملوك للاقليم أو البلدة بل كل ما قصده الأمر إعفاء المال المخصص للمنفعة العامة.
يضاف إلى ذلك أن الحكومة المركزية وهى التى كانت تقوم بجميع المرافق العامة فى البلاد والمجالس البلدية والقروية إنما تقوم بذلك بالنيابة عنها ولا تزال الحكومة تقوم بهذه المرافق فى البلاد التى ليست بها مجالس بلدية أو قروية والسبب فى إعفاء العقارات المخصصة للمنفعة العامة من ضريبة المبانى وهو مخصص لهذه المنفعة متوافر سواء كانت هذه العقارات مملوكة للحكومة المركزية أو للهيئات الاقليمية.
فإذا ما تقرر ذلك كان فيصل التفرقة بين ما يخضع لضريبة المبانى وما يعفى منها هو كون العقار ملكا عاما أو ملكا خاصا فإذا ما ثبت أنه ملك عام أعفى من الضريبة المذكورة ولو كان يدر إيراداً للجهة التى يتبعها (الحكومة أو الهيئة الاقليمية) لأن الملك العام لا يفقد هذه الصفة ولو كانت الخدمة التى يؤديها تتقاضى عنها الحكومة أو الهيئة الإقليمية مقابلا كالمبانى المعدة لوابورات المياه والأنارة وغيرها.
أما المبانى غير المخصصة للمنفعة العامة والتى تعتبر ملكا خاصة للمجالس البلدية والقروية فلا سند لإعفائها من ضريبة المبانى ولا عبرة بما ورد فى المادة 34 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية التى تقضى بتطبيق القواعد المتبعة فى إدارة الأموال العمومية على الأموال الخاصة بهذه المجالس التى يجب إعتبارها من جميع الوجوه أموالا عامة لأن المقصود بالأموال هنا هو النقود فقط.
يدل على ذلك أن المادة 34 جاءت مرددة ما تضمنته كل من المادة 22 من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بتنظيم مجالس المديريات والمادة 44 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1935 الخاص بتعديل تشكيل قومسيون بلدى الاسكندرية وتنص الأولى على أن - تعتبر أموال مجالس المديريات أموالا عامة ويتبع بشأنها القواعد الخاصة بحفظ وصرف الأموال العامة وتنص الثانية على أن تعتبر أموال البلدية أموالا عامة ويتبع بشأنها القواعد الخاصة بحفظ وصرف الأموال العامة.
وظاهر من ذلك أن المقصود هو نقود تلك المجالس وكل ما فى الأمر أن المشرع إستعمل فى القانون 145 لسنة 1944 عبارة "إدارة الأموال العمومية" بدلا من عبارة "حفظ وصرف الاموال العامة" الواردة فى القانونين السابقين ويؤكد ذلك أن المادة 34 تلى مباشرة المواد من 21 إلى 23 التى نظمت إيرادات ومصروفات وميزانية تلك المجالس.
والقول بأن الاملاك الخاصة بالمجالس البلدية والقروية تعتبر أموالا عامة مع عدم تخصيصها لمنفعة عامة يؤدى إلى الخروج على المبادئ العامة فى القانون ويترتب عليه تمتع هذه الاملاك الخاصة بحماية لا تتمتع بها الاملاك الخاصة للحكومة.