المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 94

(فتوى رقم 393 فى 27 مايو سنة 1951)
(32)

قانون - تشريع - مدى سلطة البرلمان فى حفظه
ليس للبرلمان حفظ مشروع القانون بل يجب إبداء الرأى فى شأنه سواء بتقريره أو بتعديله أو برفضه
أن قسم الرأى مجتمعا بحث بجلسته المنعقدة فى 20 من مايو سنة 1951 موضوع حق البرلمان فى حفظ مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
وتبين من الرجوع إلى الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وإلى التقاليد البرلمانية والمبادئ العامة أن المادة 28 من الدستور تعطى للملك اقتراح القوانين وهذا الحق يقابله ولا شك واجب على البرلمان بالنظر فى الاقتراح ومناقشة مشروع القانون المقدم والانتهاء فيه إلى رأى التقريره (إما بنصه أو معدلا) أو بالرفض ولم يرد فى نصوص الدستور سوى الإشارة إلى التقرير والرفض فقد جاء فى المادة 104 أنه لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وجاء فى المادة 105 أن كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى المجلس الآخر. وجاء فى المادة 106 كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانيا فى دور الانعقاد نفسه.
كما أن المادة 83 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن "يعلن الرئيس قرار المجلس بالصيغة الآتية (المجلس يقرر) أو (المجلس يرفض)"
وهذا أمر طبيعى يتفق والمبادئ. التى يسير عليها الدستور إذ لو كان للبرلمان حفظ مشروعات القوانين لكان معنى ذلك أن يكون للبرلمان الحق فى الامتناع عن مناقشة هذه المشروعات والانتهاء فيها إلى قرار بالموافقة أو الرفض وفى هذا تعطيل لحق كفله الدستور للسلطة التنفيذية.
ولذلك فإن القاعدة المقررة فى هذا الشأن هى أن للحكومة إذا رأت لأى سبب العدول عن مشروع قانون قدمته إلى البرلمان أن تسترده بمرسوم فى أية مرحلة ما لم يكن قد تم إقراره أو رفضه باقتراع نهائى وعلى هذا الوضع سارت السوابق البرلمانية فى مصر.
ولا حجة فى القول بأن الحفظ يمكن إعتباره قراراً بالرفض فالحفظ يخالف الرفض فى أنه لا يعدو أن يكون إمتناعا عن إبداء الرأى فى المشروع المعروض أما الرفض فمعناه أن البرلمان بحث المشروع ولم يوافق عليه لسبب ما.
لذلك إنتهى رأى القسم إلى أنه ليس لمجلسى الشيوخ والنواب ولجانهما حفظ مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأن السبيل الذى يتخذ نحو تلك المشروعات التى يجد ما يدعو إلى عدم السير فيها هو أن تستصدر الحكومة مراسيم بسحبها.