المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 96

(فتوى رقم 330 بتاريخ 21 مايو سنة 1951)
(33)

قانون خاص - مخالف للقانون العام
لا تجوز مخالفة القانون العام بتشريع فردى وأن كان هناك رأى بجواز ذلك لضرورة إستثنائية يقدرها البرلمان.
يلاحظ فى هذا الصدد أنه لكى يعتبر العمل تشريعياً يجب أن ينشئ حالة قانونية عامة مجردة وغير شخصية أى أن يكون المقصود به أن يسرى على أشخاص غير معينين بالذات كى تتحقق المساواة لدى القانون بالنسبة إلى جميع المحكومين.
على أن الدستور المصرى منح السلطة التشريعية إختصاصاً فى بعض الأعمال الأدارية كعقد القروض ومنح الإلتزام فى إستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية ومنح إلتزامات المرافق العامة وإنشاء الخطوط الحديدية والطرق العامة أو إبطالها والتصرف المجانى فى أملاك الدولة فكل هذه الأعمال أعمال إدارية تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية الإدارية على السلطة التنفيذية وهذه الأعمال ليست قوانين من حيث الموضوع وإن كانت تأخذ شكل القانون لأن العرف جرى على أن السلطة التشريعية تفصح عن إرادتها فى شكل قانون.
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يخالف هذا العمل الإدارى أحكام القانون وإن كانت السلطة التى تصدرهما واحدة إذ من القواعد المقررة فى القانون العام أن السلطة التى تضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها بأعمال فردية وإن كانت تملك تعديلها بقاعدة عامة أخرى.
فالأصل إذن أنه لا يجوز مخالفة القانون بعمل فردى وإن صدر هذا العمل من السلطة التى تصدر القوانين خصوصاً وأنه فى الحالة المعروضة بالذات نص المشرع فى المادتين 3 و11 من القانون رقم 136 لسنة 1948 على أن يكون الاستغلال بالقيود والشروط المقررة فى هذا القانون وكان يعلم عندما وضع هذا النص أن كل عقد إستغلال سوف يصدر به قانون.
على أن هناك فريقاً من الشراح الفرنسيين يرى جواز مخالفة هذا الأصل إستثناء إذا دعت إلى ذلك ضرورة حتى لا تظل القاعدة العامة جامدة أمام الاعتبارات العملية الملحة. فإذا أخذ برأى هذا الفريق من الشراح كان تقدير قيام حالة الضرورة التى تجيز مخالفة القانون أو عدم قيامها لوزارة التجارة والصناعة تحت رقابة البرلمان فى النهاية.
لذلك إنتهى رأى القسم إلى أنه لا يجوز للسلطة التشريعية وهى تقوم بتصرف إدارى جعله الدستور من إختصاصها أن تخالف القانون وعلى ذلك لا يجوز الترخيص لشركة الأنجلو أجبشيان أويل فيلدز فى إستغلال البترول من رأس مطارمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر.
على أن هناك رأيا يقول بجواز ذلك إستثناء إذا إقتضته ضرورة فإذا رأت وزارة التجارة والصناعة الأخذ بهذا الرأى كان تقدير قيام حالة الضرورة لها تحت رقابة البرلمان.