المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 101

(فتوى رقم 220 فى 24 يونية سنة 1950)
(35)

مجالس أقليمية - اعتبارها جزاء من الحكومة
يقصد بالحكومة فى تطبيق أحكام الامتياز الممنوح لإحدى الشركات الشخص المعنوى العام سواء أكان الدولة أو مجالس المديريات  أو المجالس البلدية والقروية أو المؤسسات العامة.
إعطاء الحكومة الخيار الأول فى شراء الأراضى والمبانى المملوكة لإحدى شركات الإمتياز قد أملته فكرة الحاجة إلى العقار لأداء خدمة ذات منفعة عامة
وحيث أن المجالس البلدية والقروية هى أشخاص معنوية عامة تعمل تحت إشراف الدولة ووصايتها لسد حاجات الجمهور وإدارة المرافق العامة فى نطاق إختصاصها وقد اعترف لها بالشخصية المعنوية تسهيلا لأداء مهمتها.
وحيث أن المجالس البلدية والقروية إذ تقوم على هذه المرافق العامة إنما تقوم بذلك بدلا من الدولة المنوط بها أصلا إدارة هذه المرافق ولذلك تعامل الأموال المملوكة لها نفس المعاملة التى تعامل بها أموال الشخص المعنوى العام وهو الدولة لتعتبر هذه الأموال أموالا عامة. وقد نص على ذلك صراحة فى المادة 34 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.
وحيث إن الحكومة هى التى تقوم بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إذا كان العقار لازما لخدمة عامة سواء كان الذى يقوم على هذه الخدمة الشخص المعنوى العام الأكبر وهو الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الصغرى وهى مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمنشآت العامة.
وحيث أنه بمراعاة هذه الإعتبارات يبين إن "كلمة الحكومة" فى البند السابع من المادة العاشرة من دفتر الشروط الملحق بعقد إمتياز الشركة إنما قصد بها معناها الأعم الأوسع فهى لا تقتصر على الإدارة المركزية فحسب بل تشمل الإدارة اللامركزية.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن الخيار المخول للحكومة فى شراء الأراضى والمبانى المملوكة للشركة عند الشروع فى بيعها مخول إلى شخص معنوى عام سواء أكان الدولة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية أو المؤسسات العامة.