المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 102

(فتوى رقم 336 فى 21 مايو سنة 1951)
(36)

مجالس بلدية - أملاك خاصة - رسوم
لا تعتبر أملاك المجالس البلدية الخاصة أموالا عامة ومن ثم تخضع لعوائد المبانى ولا تعفى المجالس من رسوم الشهر الخاصة بما يضيع منها بالتنظيم
لا عبرة بما ورد فى المادة 34 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية التى تقضى بتطبيق القواعد المتبعة فى إدارة الأموال العمومية على الأموال الخاصة بهذه المجالس التى يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عامة لأن المقصود بالأموال هنا هو النقود فقط.
يدل على ذلك أن المادة 34 جاءت مرددة ما تضمنته كل من المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بتنظيم مجالس المديريات والمادة 44 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1935 الخاص بتعديل تشكيل قومسيون بلدى الاسكندرية وتنص الأولى على أن "تعتبر أموال مجالس المديريات أموالا عامة ويتبع بشأنها القواعد الخاصة بحفظ وصرف الاموال العامة "وتنص الثانية على أن تعتبر أموال البلدية أموالا عامة ويتبع بشأنها القواعد الخاصة بحفظ وصرف الاموال العامة".
وظاهر من ذلك أن المقصود هو نقود تلك المجالس وكل ما فى الأمر أن المشرع استعمل فى القانون رقم 145 لسنة 1944 عبارة "إدارة الأموال العمومية" بدلا من عبارة "حفظ وصرف الاموال العامة" الواردة فى القانونين السابقين ويؤكد ذلك أن المادة 34 تلى مباشرة المواد من 21 إلى 33 التى نظمت إيرادات ومصروفات وميزانية المجالس.
والقول بأن الاملاك الخاصة بالمجالس البلدية والقروية تعتبر أموال عامة مع عدم تخصيصها لمنفعة عامة يؤدى إلى الخروج على المبادئ العامة فى القانون ويترتب عليه تمتع هذه الاملاك الخاصة بحماية لا تتمتع بها الاملاك الخاصة للحكومة.
لذلك انتهى رأى القسم الى أنه طبقا للتشريع القائم لا تعفى المجالس البلدية والقروية من رسوم شهر العقود الناقلة للملكية الخاصة بالعقارات الضائعة بالتنظيم ولا من رسوم الشهادات والدمغة الخاصة بهذه العقود وأن العقارات المبنية لتلك المجالس وغير المخصصة لمنفعة عامة لا تعفى من عوائد المبانى.