المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 109

(فتوى رقم 370 فى يونيه سنة 1950)
(40)

مجلس بلدى القاهرة - مرافق عامة - اختصاصاته
قد تعتبر بعض المرافق بلدية إذا كانت فى غير القاهرة أما فى القاهرة فقد تعتبر قومية والمرجع فى ذلك لأحكام التشريع فى أول سبتمبر سنة 1949 صدر القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة وقد أورد فى المادة 20 بيانا بإختصاصات هذا المجلس ومنها فى الفقرة سادسا الإشراف على "عمليات المياه والإنارة والمجارى وشئون النظافة العامة ووسائل المواصلات".
وقد تبين القسم سواء لدى بحثه هذا الموضوع وموضوعات أخرى شبيهة به نظرها فى جلسات سابقة أن الاختصاصات المخولة لمجلس القاهرة البلدى مختلفة عن الاختصاصات المخولة للمجالس البلدية الأخرى بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1944 فمثلا بينما ينص هذا القانون على اختصاص المجالس البلدية والقروية بسواحل الغلال وبالمكتبات والمتاحف إذ بالقانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بالمجلس البلدى لمدينة القاهرة يغفل ذكرها بين إختصاصات هذا المجلس وما ذلك إلا أنه إذا أمكن إعتبار هذه المرافق مرافق بلدية فى بلاد المملكة المصرية على العموم فانه لا يمكن اعتبار أمثالها فى مدينة القاهرة كذلك إذ القاهرة هى عاصمة البلاد وهذه المرافق فيها لا تهم سكانها وحدهم بل تهم أهل البلاد جميعا.
كما تنص المادة 11 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية على إختصاص هذه المجالس بعمليات توليد الكهرباء والغاز لإستخدامها واستغلالها فى الإنارة وغيرها. ولكن القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص ببلدية القاهرة ينص على اختصاص المجلس بالإشراف على عمليات الإنارة ولم يذكر توليد الكهرباء.
ولم يكن ذلك من المشرع إلا عن قصد جريا على سياسة إعتبار بعض المرافق مرافق بلدية إذا كانت فى أى بلد غير العاصمة وإعتبار هذه المرافق ذاتها مرافق قومية إذا كانت فى عاصمة البلاد.
ويتضح من ذلك أن مرفق توليد الكهرباء فى مدينة القاهرة قد تغيرت طبيعته ولم يعد كما كان عند إنشاء ادارة الكهرباء والغاز فى سنة 1948 مرفقا بلديا بل أصبح مرفقا قوميا يهم أهل البلاد جميعا.
أما فيما يتعلق بجراج ماسبيرو فان الثابت أنه كان تابعا لمصلحة التنظيم ويؤخذ من البيان الذى أودعته وزارة الشئون البلدية والقروية فى كتابها إلى وزارة المالية فى 18 فبراير سنة 1951 ولم ترد عليه وزارة الأشغال العمومية بشئ أن هذا الجراج وورشته كانا مخصصين لإيواء سيارات مصلحة التنظيم واصلاحها أصلا وأن السيارات التى كانت تأوى اليه من غير سيارات مصلحة التنظيم قليلة العدد بالنسبة إلى سيارات المصلحة فهو بهذه المثابة ملحق بمصلحة التنظيم التى تقوم على مرفق بلدى ومن ثم لا يجوز فصله عنها.
ولا عبرة بأن القرار الوزارى الصادر فى 18 من يناير سنة 1950 قد فصل هذا الجراج من مصلحة التنظيم وألحقه بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ذلك لأن هذا القرار صادر بعد العمل بالقانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص ببلدية القاهرة والذى أصبحت بمقتضاه مصلحة التنظيم تابعة لها ولا يملك وزير الأشغال بعد صدوره التغيير والتعديل فى هذه المصلحة.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن توليد الكهرباء والغاز فى القاهرة لا يعتبر مرفقا بلديا بل هو مرفق قومى ومن ثم فانه لا يتبع المجلس البلدى لمدينة القاهرة وإنما يتبع الحكومة المركزية.
وأن اختصاص المجلس البلدى لمدينة القاهرة مقصور على الإنارة وحدها ومن ثم يقتضى تسليمها شبكة التوزيع فى المدينة لتقوم بتوزيع التيار الذى تأخذه جملة من اداره الكهرباء والغاز على المستهلكين.
وأن جراج ماسبيرو يجب أن يتبع المجلس البلدى باعتباره ملحقا بمصلحة التنظيم.