المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 111

(فتوى رقم 375 فى ابريل سنة 1951)
(41)

مجلس بلدى القاهرة - أسواق وسواحل حقه فى الاشراف عليها
يشرف مجلس بلدى القاهره على الأسواق المعتبره مرافق بلدية أما السواحل فأنها لا تعتبر مجرد مرافق بلدية بل مرافق عامة
بحث قسم الرأى مجتمعا موضوع حق الإشراف على السواحل والأسواق بعد إنشاء المجلس البلدى لمدينة القاهرة بجلسته المنعقده فى 8 من أبريل سنة 1951 وتبين أن الماده الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1949 الخاص بتنظيم تجاره الجملة تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو استغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة فى الأصناف المبينة بالجداول الملحقة بهذا القانون فى غير الأماكن التى يعينها وزير التجاره والصناعة لهذا الغرض بقرار يصدره بعد أخذ رأى وزارتى الداخلية والصحة العمومية"
ونصت الماده الخامسة من هذا القانون على أن أحكامه تسرى على محافظتى القاهره والاسكندريه ويجوز أن تسرى بقرار من وزير التجاره والصناعة على أية مدينة أخرى".
ونصت الماده التاسعة من هذا القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية على اختصاص هذه المجالس بالأسواق العمومية.
ولما صدر القانون رقم 145 لسنة 1944 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة نص فى الماده العشرين منه على اختصاص المجلس البلدى بالإشراف على الأسواق العامة كما نص المرسوم الصادر فى 7 فبراير سنة 1950 بإنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية على أن تلحق بها الأسواق عدا ما يتبع منها وزارة التجارة والصناعة.
ولما كان الأصل أن إختصاص المجالس البلدية والقروية إنما يكون بما يهم أهل المدينة أو القرية وحدهم أو بتعبير آخر بالمرافق العامة البلدية دون المرافق العامة القومية التى لا يختص بالإنتفاع بها أهل البلدة أو القرية وحدهم، فإنه يجب التفرقة فيما نحن بصدده بين الأسواق العامة البلدية والأسواق العامة القومية.
فالأسواق العامة البلدية تتبع المجالس البلدية والقروية فى البلاد التى بها مجالس، وتتبع وزارة الشئون البلدية والقروية فى البلاد التى ليست بها مجالس.
أما الأسواق العامة القومية فإنها تتبع وزارة التجارة والصناعة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 1949 السابق الإشارة اليه.
أما بالنسبة إلى السواحل فقد لاحظ القسم إنه بينما ينص القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية على تبعيتها لتلك المجالس، يغفل القانون رقم 145 لسنة 1949. الخاص بالمجلس البلدى لمدينة القاهرة النص على هذه التبعية وما ذلك إلا لأن المشروع رأى أن السواحل فى القاهرة وهى عاصمة البلاد لا يقتصر نفعها على سكانها ومن ثم لا تعتبر مرافق بلدية بعكس الحالة بالنسبة إلى المدن القرى الأخرى.
ولا عبرة بما نص عليه فى المادة 40 فقرة سادسة من ذلك القانون من ذكر الرسوم والعوايد الخاصة بالسواحل بين الموارد التى تتكون منها إيرادات المجلس لأنه لا تعارض بين حق المجلس فى الرسوم والعوايد المحصلة من السواحل وبين إشراف وزارة التجارة والصناعة عليها.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن الأسواق الكائنة بدائرة مدينة القاهرة والتى تعتبر مرافق عامة بلدية تتبع المجلس البلدى لمدينة القاهرة أما السواحل الكائنة بدائرة هذه المدينة فانها تتبع وزارة التجارة والصناعة.