المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 117

(فتوى رقم 369 فى 16 - 12 - 1949)
(43)

مرافق عامة - مقاولة أشغال عمومية
التزام المرافق العامة هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يقوم على حسابه وعلى مسئوليته بإدارة مرفق عام متحملا مخاطره وما تتطلبه إدارة هذا المرفق من أشغال عمومية إذا لزم الأمر ويمنح فى سبيل ذلك مؤقتا بعض السلطة العامة وذلك مقابل جعل يؤديه إلى جهة الإدارة مما يحصله من أجور من الجمهور نظير استعمالهم للمرفق.
فالعنصران الأساسيان فى عقد الالتزام هما قيام الملتزم بإدارة المرفق العام fonctionnement d' un service public وأدائه لجعل إلى جهة الإدارة مقابل استغلال المرفق.
وأما مقاولة الأشغال العمومية فهى عقد يتعهد بمقتضاه مقاول للحكومة بأن يقوم بتنفيذ عمل معين تحت مسئوليته وبإشرافها مقابل مبلغ نقدى يدفع إليه حسب الأسس الموضحة بالتعاقد.
والعنصران الأساسيان فى عقد المقاولة هما قيام المقاول بإنشاء construction العمل المتفق عليه دون أن يكون له حق استغلاله exploitation وقيام الإدارة بدفع المبلغ النقدى للمقاول.