المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 118

(فتوى رقم 37 بتاريخ 3 - 10 - 1950)
(44)

مرافق عامة - مترو - حق الشركة فى مدة
لا بد من موافقة البرلمان على إنشاء الخطوط الجديدة للمترو باعتباره استغلالا لمرفق عام والقول بغير ذلك يعتبر مخالفة دستورية.
أن الإلتزام الأصلى مقصور على ربط كوبرى الليمون بأراضى الشركة وقد حرر عنه دفتر شروط ملحق بعقد سنة 1905 أما داخل مدينة مصر الجديدة فلم يكن يشملها الإلتزام إذا كانت الشركة تعتبر ملكيتها للشوارع مطلقة وترى لذلك أن من حقها تسيير طرق المواصلات كما تشاء وعلى أساس هذا الفهم - المشكوك فى صحته قانونا - قامت الشركة بإنشاء فرعين للمترو داخل أراضيها وعند إبرام عقد سنة 1921 كان لا بد - وقد تسلمت الحكومة الطرق والشوارع - أن تتحفظ الشركة فى هذا الشأن فوضعت نص المادة 12 الذى احتفظ فيه بحق مد أو تعديل سير الخطوط الموجودة فعلا داخل أراضيها. وكان الخط القبلى الواقع ضمن أراضى الشركة فى ذلك التاريخ والذى هو موضع البحث الآن مخصصا بعضه حتى محطة الوصول لخدمة الركاب والبعض الآخر حتى المخزن لشئون التخزين.
ولما كان التحفظ بصريح نصه مقصورا على مد أو تعديل سير (traeé) الخطوط الموجودة فعلا رهو بصيغته هذا غير معدل لنطاق الإلتزام الأصلى الذى تحدده الخدمة التى قصد منها أن يؤديها وكان مشروع الشركة فى شأن الفرع القبلى يجاوز حدود الخدمة المخصص لها أصلا وبالتالى نطاق الإلتزام ذاته فانه يعتبر توسيعا للإلتزام يأخذ حكم الإنشاء من جهة ضرورة موافقة البرلمان عليه طبقا للفقرة الثانية من المادة 137 من الدستور.
والقول بغير ذلك يؤدى إلى منح الشركة إلتزاما بمرفق نقل الركاب داخل ضاحية مصر الجديدة بأكملها إستنادا إلى التحفظ الوارد بالماده 12 من عقد سنة 1921 فى حين أن النص الذى جمع فيه هذا التحفظ لا يمكن مهما توسعنا فى تفسيره أن يفيد هذا المعنى.
يضاف إلى ذلك أن الفرع القبلى لم يكن مستعملا منذ سنة 1921 - حتى على أقوال الشركه - بصفة منتظمة مستمرة وهى صفة يجب توافرها دائما فى المرافق العامة كما أنه انقطع نهائيا عن الخط الأصلى منذ سنة 1935 ولم يعد منذ ذلك التاريخ مستعملا فى المرفق العام حتى أزيل نهائيا سنة 1946 فأعادته بعد ذلك لا تعتبر تعديلا ولا تمديدا لسير الخط الموجود بل إنشاء لإلتزام جديد لمرفق عام.
وشأن الخط الجديد الذى سيرته الشركة فى شارعى سعيد وميدان السباق متفرعا عن الخط البحرى شأن خط شارع السيارات الجنوبى من حيث إعتبارة توسعه لنطاق الإلتزام الأصلى تأخذ حكم الإنشاء وتتطلب موافقة البرلمان.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن نص الفقرة الثانية من المادة 12 من إتفاق 30 يناير سنة 1921 لا يعتبر معدلا لنطاق الإلتزام بالمرفق العام الذى منحتة الشركة سكة حديد مصر الجديدة وواحات عين شمس بإتفاق 23 مايو سنة 1905 وأن التحفظ الوارد بها مقيد بعدم مجاوزة حدود الخدمة التى يقوم بها هذا المرفق.
وأن مشروع الشركة فى شأن الفرع الجنوبى وتسييره فى طريق السيارات الجنوبى ليس إلا إنشاء لخدمة جديدة توسعة لنطاق الالتزام الأصلى تجب للترخيص فيه موافقة البرلمان طبقاً للفقرة الثانية للمادة 137 من الدستور.
وهذا الرأى ينطبق أيضا على الخط الجديد الذى انشأته الشركة فى شارعى سعيد وميدان السباق متفرعا من الخط البحرى إذ أن فى إنشاء هذا الخط توسعة لنطاق الالتزام لا يجوز إلا بامتياز جديد طبقا للمادة السابق الإشارة اليها.