المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 124

(فتوى رقم 273 فى 26 أغسطس سنة 1951)
(46)

ملكية - استيلاء - تملك مال مباح
التملك بطريق الاستيلاء إنما يتناول الأراضى المباحة المملوكة للدولة ملكية اعتبارية ولا تكون داخله ضمن زمام البلاد.
بحث قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 10 من أغسطس سنة 1950 موضوع تطبيق المادة 874 من القانون المدنى التى تنص على أن: -
1 - الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
2 - ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
3 - إلا أنه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك.
وهذه المادة وردت تحت عنوان "الاستيلاء على عقار ليس له مالك"
وقد ورد فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى تعليقا على هذه المادة أن المال المباح الذى يجوز الاستيلاء عليه يشمل الأراضى غير المزروعة التى ليست ملكا عاما ولا ملكا خاصا كالصحارى والجبال والأراضى المتروكة لأن القانون وان اعتبر هذه الأراضى مملوكة للدولة، لكن قد رأى أن ملكيتها لها ملكية ضعيفة فأجاز الاستيلاء عليها.
فمحل تطبيق هذه المادة إذاً هى الأراضى المباحة التى ليست مملوكة للدولة ملكا خاصا وإنما ملكيتها لها ملكية اعتبارية.
وطبقا للمادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1884 لا يدخل فى هذا النوع من الأراضى "كافة الأراضى الداخلة ضمن زمام البلاد" وذلك لأن ملكية الدولة لهذه الأراضى ملكية حقيقية لا تختلف فى شئ عن ملكية الأفراد.
لذلك انتهى رأى القسم إلى أن المقصود بالأراضى التى يجوز تملكها بطريق الاستيلاء طبقا للمادة 874 من القانون المدنى هى الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها والتى اعتبرها القانون حكما مملوكة للدولة، فيخرج من نطاق تطبيق هذه المادة الأراضى غير المزروعة المملوكة للدولة ملكية خاصة.