المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 185

(فتوى رقم 2/ 10/ 15 - 62 فى 17 أبريل سنة 1950)
(70)

اذاعة لاسلكية - هيئة عامة
تعتبر الإذاعة اللاسلكية مرفقا عاما والهيئة التى تديرها تعتبر هيئة عامة.
عبارة هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو منشأة عامة etabissenment public اصطلاح قانونى يقصد به مصالح عمومية إدارية اعترف لها المشرع بالشخصية المعنوية؛ فهى إذاً شخص معنوى من أشخاص القانون العام أو عضو فى الدولة يتمتع إلى حد ما بحقوق السلطة العامة.
وباستعراض التاريخ الذى مرت به الإذاعة المصرية يتضح أنه فى سنة 1932 أنشأت الحكومة محطة لاسلكية للإذاعة وأبرمت مع شركة ماركونى عقداً لتشغيلها لحساب الحكومة لما لها من الخبرة الواسعة بشئون اللاسلكى وقد انتهت مدة هذا العقد فى 30 من مايو سنة 1944.
واعتبار من 31 مايو سنة 1944 أبرمت الحكومة مع شركة ماركونى عقدا آخر يقضى بأن تقوم الشركة بالنيابة عن الحكومة المصرية وتحت إشرافها بالإذاعة وتقوم الحكومة بدفع جميع النفقات كما تدفع للشركة أجراً سنوياً قدره 5734 جنيه و560 مليم مقابل قيامها بالعمل.
وفى سنة 1947 أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية قراراً بإنهاء وكالة شركة ماركونى ونقل إدارة الإذاعة اللاسلكية إلى الحكومة المصرية وقد تم ذلك اعتبارا من 31 مايو سنة 1947.
وفى 20 أكتوبر سنة 1947 صدر مرسوم نص فى المادة الأولى منه على إنشاء إدارة بالإذاعة اللاسلكية تكون هيئة قائمة بذاتها باسم "الإذاعة اللاسلكية المصرية" وتلحق بوزارة الشئون الاجتماعية، ونص فى المادة الثانية على أن تكون للإدارة المذكورة الشخصية المعنوية ونص فى المادة الثالثة على أن هذه الإدارة تختص بتنظيم الإذاعة اللاسلكية فى المملكة المصرية وإدارتها.
وفى 4 أغسطس سنة 1949 صدر القانون رقم 98 لسنة 1949 وجاء فى المادة الأولى منه أن الإذاعة المصرية هيئة مستقلة بذاتها تسمى "الإذاعة المصرية" وتلحق برياسة مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية المعنوية.
ونصت المادة الثانية على أن هذه الهيئة تختص بتنظيم شئون الإذاعة فى المملكة المصرية وإدارتها متوخية فى أداء وظيفتها سياسة قومية تهدف إلى تقوية الروح القومية وتعزيز التقاليد الصالحة وتثقيف الشعب والترفيه عنه وتزويده بالأبناء الداخلية وإسماع صوت مصر فى العالم.... الخ.
ونصت المادة 13 على أنه فيما عدا الموظفين الفنيين الذين تحدد شروط تعيينهم ومرتباتهم فى كادر خاص يوافق عليه مجلس الوزراء فإن الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين تسرى عليهم القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى مصالح الحكومة.
ونصت المادة 14 على أن تكون موارد الإذاعة من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال وغلة أموالها.. ومن الاعانة التى تمنحها لها الحكومة... الخ وتعتبر هذه الأموال جميعها من الأموال العامة.
ونصت المادة 15 على أن تكون للإذاعة ميزانية مستقلة وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها ويعرض الحساب الختامى على مجلس البرلمان.
ونصت المادة 17 على أن شئون الإذاعة المالية تخضع من جميع الوجوه لمراقبة وزارة المالية وديوان المحاسبة.
ويتضح من كل ما تقدم أن الإذاعة اللاسلكية مرفق عام تقوم به الدولة وقد أنشأت لهذا الغرض هيئة منحتها الشخصية المعنوية، كما هو واضح من نصوص القانون رقم 98 لسنة 1949. وهذه الهيئة هى من أشخاص القانون العام، فهى هيئة عامة بالمعنى المقصود فى كتاب وزارة المالية الدورى رقم 334 - 3/ 27 الصادر فى يناير سنة 1945 فى شأن الموظفات المتزوجين من موظفين بالحكومة أو بهيئات عامة.