المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 188

(فتوى رقم 77 فى 25 مارس سنة 1951)
(71)

أزهر - جماعة كبار العلماء - ترشيح - أصوات
إن هيئة كبار العلماء تصدر قرارها بالترشيح وهى منعقدة فى جلسة ولا يجوز تجزئة العرض بأن يؤخذ رأى البعض فى إجتماع ورأى الآخرين متفرقين كما أن الأغلبية المشترطة لقبول الترشيح تعتبر حداً أدنى لا يجوز النزول عنه إذ الصوت لا يتجزأ ويجب تكملته.
أن جماعة كبار العلماء تتكون فى الوقت الحاضر من تسعة عشر عضواً. وقد دعوا إلى الإجتماع برياسة شيخ السادة الحنفية لمرض شيخ الجامع الأزهر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء. فحضرها ستة عشر وتخلف إثنان غير شيخ الجامع الأزهر. وعرض على الجماعة أمر من قبلت رسائلهم واتفق الرأى على أن يكون الترشيح سرياً فتم ذلك وفرزت الأوراق فتبين أن بعض المرشحين حصل على أربعة عشر صوتاً وهو عدد ينقص عن ثلاثة أرباع أعضاء الجماعة الموجودين بالفعل ربع صوت وبعضهم حصل على أحد عشر صوتاً وطلبت الجماعة من وكيل الأزهر أن يأخذ رأى الذين لم يحضروا لضم أصواتهم إلى أصوات الحاضرين. وقد تبين من محضر الجلسة أن الهيئة قررت أن هذه النتيجة لا تعتبر نهائية إلا بعد أخذ رأى الأعضاء المتخلفين.
وقد طلب إبداء الرأى:
الأول: هل يجوز أخذ رأى الذين لم يحضروا مع إمكان تحقق السرية بأن يعد ظرف ينتقل به إليهم أمين ثقة أو وكيل الأزهر نفسه ليضع كل منهم فيه ورقة بحيث تخلط الأوراق فلا يتميز رأى أحد وذلك بناء على ظاهر ما جاء بالمادة العاشرة من اللائحة الداخلية من أن الجماعة مختصة بتنظيم العمل فيها بما لا يخالف نصوص القانون أو نصوص هذه اللائحة. وهو نص عام يشمل التنظيم الكلى والجزئى وليس فى القانون واللائحة نص ينظم طريقة الترشيح.
والاخر: هل من حصل على أربعة عشر صوتاً يعد ناجحاً فيجوز إستصدار أمر ملكى بتعيينه مع أنه ينقصه ربع صوت فقط لإستكمال ثلاثة أرباع أصوات الجماعة الموجودين بالفعل أو لا بد لنجاحه من حصوله على خمسة عشر صوتاً.
وبإستعراض النصوص المتعلقة بهذا الموضوع تبين أن المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بأعادة تنظيم الجامع الأزهر قد نصت على أن من بين الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب ضمن جماعة كبار العلماء أن تقرر جماعة كبار العلماء ترشيحه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الذين تتألف منهم فعلا وقت الترشيح.
ونصت المادة الأولى من اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء الصادرة فى 6 من مايو 1931 والتى إستمر العمل بها طبقاً للمادة 125 من القانون السابق الإشارة إليه على أن شيخ الجامع الأزهر يدعو هيئة كبار العلماء للإجتماع كلما رأى لزوماً لذلك ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز للهيئة أثناء إنعقادها أن تنظر فيما عدا ما يعرضه عليها الرئيس ولا يعتبر إجتماعها صحيحاً إلا إذا أحضره شيخ الجامع الأزهر فإن منعه مانع من الحضور قام مقامه فى رياسة الجلسة شيخ السادة الحنفية وبينت المادة الثالثة ما يتبع نحو العضو الذى لا يحضر الجلسة بغير عذر مقبول.
وتدل هذه النصوص على أن هيئة كبار العلماء إنما تصدر قراراتها وهى منعقدة فى جلسة تعرض فيها المسائل من الرئيس وهذه هى القاعدة الأصلية فى كل جماعة فإذا ما أريد الخروج عليها وعرض المسائل على الأعضاء متفرقين فإن ذلك لا يكون إلا إستثناء لضرورة وفى هذه الحالة يجب لصحة القرار أن يوافق عليه الأعضاء جميعاً.
وعلى كل حال فإنه لا يمكن التسليم بتجزئة طريقة العرض بأن يؤخذ رأى البعض فى اجتماع ويؤخذ رأى آخرين متفرقين.
لذلك فإننا نرى - بالنسبة إلى السؤال الأول - أنه لا يجوز أخذ رأى الذين لم يحضروا الجلسة متفرقين.
غير أنه لما كان المفهوم من قرار الهيئة بعدم إعتبار النتيجة إلا بعد أخذ رأى الغائبين أنها أرجأت إصدار القرار النهائى فى الترشيح إلى جلسة أخرى وبالتالى اعتبرت الجلسة الأولى مستمرة إلى حين إنعقاد الجلسة الأخرى كان من الجائز أخذ رأى الغائبين فى تلك الجلسة إذا حضروها فتضم أصواتهم إلى الأصوات التى أبداها زملاؤهم من قبل ثم يصدر الترشيح طبقاً للنتيجة النهائية التى يسفر عنها التصويت.
أما بالنسبة إلى السؤال الآخر. فإن المادة العاشرة من القانون قد اشترطت أن يكون قرار الترشيح صادراً بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجماعة فعلا وقت الترشيح وفى هذا الشرط ما يدل على أن الشارع يرى أهمية هذا القرار وخطره.
ولما كان القرار يصح صدوره من ثلاثة الأرباع كما يصح صدوره بأكثر من هذه النسبة ولكنه لا يصح بأى حال إذا قلت النسبة عن ثلاثة الأرباع ولو بجزء يسير.
ولما كانت ثلاثة أرباع التسعة عشر هى أربعة عشر وربع. وطبيعة الأشياء تقضى أن الصوت لا يتجزأ فإننا نرى أن الثلاثة الارباع المذكورة لا تتوافر إلا بخمسة عشر صوتاً.