المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 191
(فتوى رقم 150 فى 30 اكتوبر سنة 1950)
(72)
خدمة عسكرية - معاشات - مدينة اسوان
إن المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1949 المعدلة للمادتين الرابعة والخامسة
من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1939 قد اسقطت مدة الخدمة بمدينة أسوان ولم
تعتبرها بمثابة خدمة مؤداة فى السودان كما نصت هذه المادة صراحة فى الفقرة الأخيرة
منها على سريان مفعول هذا القانون (القانون رقم 142 لسنة 1949) ابتداء من تاريخ العمل
بالقانون رقم 59 لسنة 1930 على ألا يصرف فرق عن المدة الماضية إلى تاريخ العمل بهذا
القانون.