المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 201

(فتوى رقم 104 فى 28 يونية سنة 1951)
(78)

عقود - أخذ رأى مجلس الدولة
يعتبر العقد قد تم مخالفا للقانون إذا لم يتم أخذ الرأى اللازم فى شأنه من مجلس الدولة قبل إبرامه.
نلاحظ أن العطاء من المقدمين من الشركتين يختلفان عن مشروع العقد الذى سبق عرضه على قسم الرأى مجتمعاً وذلك سواء من حيث موضوعهما أو من حيث شروطهما وقد بعث حضرة المفتش العام إلى كل من الشركتين برقية بقبول عطائها ووافق مجلس الإذاعة على إقرار ما تم من إرتباط بجلسته المنعقدة فى 6 من أبريل سنة 1950 وبذلك يكون التعاقد مع كل من الشركتين قد تم فعلا واختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن إنما يكون قبل الارتباط حتى يمكن إدخال التعديلات القانونية التى يراها محققة للمصلحة العامة إذ بعد ذلك لا يمكن إدخال أى تعديل فلا يكون هناك معنى للعرض على مجلس الدولة.
ولما كان القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة يوجب عرض مثل هذه العقود على إدارة الرأى أو قسم الرأى مجتمعاً على حسب الأحوال الأمر الذى لم يراع فى الحالة المعروضة فاننا نوافق إدارة الرأى لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية على ما ذهبت اليه من أن إبرام هذين العقدين قد تم بالمخالفة للقانون.