المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 202

(فتوى رقم 51 فى 20 فبراير سنة 1951)
(79)

مجالس بلدية - نطاق الاختصاص - تعديلها
لوزير شئون البلدية تعيين دائرة إختصاص مجلس بلدى بحيث تشمل نطاق بلدة أخرى.
تبين من الأوراق أن نزاعاً كان يقوم بين كل من مجلس بلدى سمالوط ومجلس بلدى معصرة سمالوط. وأن هذا النزاع كان يدور حول قسمة إيرادات عملية المياه والإنارة وإدارتها وأنه حسما لهذا النزاع رئى أنه من المصلحة توحيد المجلسين.
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1944 تنص فى فقرتها الأخيرة على أن "تنشأ المجالس الجديدة بقرار من وزير الصحة العمومية تعين فيه دائرة إختصاص كل منها". ومن هذا النص يتبين أن القانون المذكور قد أعطى للوزير (وزير الصحة العمومية قديماً والآن لوزير الشئون البلدية والقروية) الحق فى إنشاء مجالس جديدة وتعيين دائرة إختصاص كل منها. وأنه متى كان له حق تعيين دائرة الإختصاص هذه فيكون له كذلك حق تعديلها وما فعله وزير الشئون البلدية والقروية من ضم مدينة معصرة سمالوط إلى دائرة إختصاص مجلس بلدى سمالوط لا يعدو أن يكون تعديلا لدائرة إختصاص المجلس البلدى الأخير.
ولما كانت الأسباب التى استند إليها القرار - وذلك كما جاءت بالتفصيل فى مذكرة قسم التشريع بمصلحة البلديات - هى أسباب معقولة ومتفقة مع المصلحة العامة منها مثلا حسم النزاع بين المجلسين فيما يختص الإيرادات المشتركة بينها ودعم عملية الكهرباء والمياه وتوفير كثير من المصروفات بإلغاء بعض الوظائف وتوحيد السكن. فيكون القرار بذلك بعيداً عن كل تعسف فى إستعمال السلطة.
فضلا عن أنه ما دام التمثيل العادل بالمجلس البلدى الجديد قد تحقق بتحقيق التماثل فى عدد من يمثلون كل بلدة من البلدتين المذكورتين فلا يكون هناك محل للخوف على حقوق ومصالح بلدة معصرة سمالوط.
من كل ما تقدم نرى أن قرار وزير الشئون البلدية والقروية يضم مدينة معصرة سمالوط إلى دائرة إختصاص مجلس سمالوط داخل فى إختصاصه وأنه بعيد عن عيب سوء إستعمال السلطة.