المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 209

(فتوى 108 فى 26 - 4 - 1951)
(83)

موظفون - أعمال حرة - عدم الترخيص
أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 يونية سنة 1936 يحظر على الموظفين الاشتغال بالأعمال الحرة إلا بترخيص من مجلس الوزراء ومخالفة هذا الحظر لا يترتب عليها بمجرد وقوعها فصل الموظف أو اعتباره مستقيلا إنما يلزم لذلك تقديمه إلى المحاكمة التأديبية.