المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 210

(فتوى رقم 13 فى 6 فبراير سنة 1950)
(84)

موظفون - اعتقال - غياب عن العمل - فصل
أن اعتقال الموظف لا يعتبر غيابيا دون سبب مشروع يدعو من تلقاء ذاته إلى فصل الموظف بل يجب اتخاذ إجراءات الفصل اللازمة.
إن إسناد قرار فصل الموظف المعتقل لأسباب خاصة بالأمن العام إلى المادة 181 فصل ثانى من قانون المصلحة المالية استناد غير صحيح إذ يشترط لتطبيق هذه المادة توافر شروط أربعة: -
1 - أن المستخدم قد منح أجازة فعلا.
2 - أنه لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه الأجازة.
3 - أنه لم يبق خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجازة للأسباب الموجبة لتأخيره.
4 - أنه لم يكن لديه من الأسباب الجدية ما يمنعه من العودة إلى عملة وما يعوقه عن الاعتذار.
وظاهر أن هذه الشروط غير متوافرة فى الحالة المعروضة إذ لم يكن الموظف فى أجازة كما أنه كان لديه عذر واضح يمنعه من العودة إلى عمله ويعوقه عن الاعتذار وهو أمر خارج عن إرادته.
كما أنه لا يمكن إسناد الفصل إلى الفقرة الخامسة من المادة 30 من قانون عقد العمل الفردى لأن هذه الفقرة تشترط لإمكان الفصل أن يكون الغياب (دون سبب مشروع) وفى الحالة المعروضة كان الغياب بسبب لا قبل للموظف بدفعه.
لذلك فإننا نرى أن قرار الفصل الصادر قرار باطل ومتى كان الأمر كذلك فإن الموظف المذكور يعتبر مستمراً فى الخدمة ويستحق مرتبه إلى أن يصدر فى شأنه قرار فصل صحيح.