المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 212

(فتوى رقم 89 فى 4 أبريل سنة 1951)
(86)

موظفون - استراحة الحكومة - أجر النزول
أن تقدير القيمة الواجب إلزام الموظفين بها مقابل النزول باستراحات الحكومة لا يكون عن طريق لجنة الإيجارات بل بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء المنظم لهذه الحالة بتقديرها على أساس ربع بدل السفر.
إن مجلس الوزراء قد قدر أجر النزول باستراحات الحكومة بربع بدل السفر المقرر للموظف الذى ينزل بالاستراحة وذلك فى جلسته المنعقدة بتاريخ 14 - 7 - 1941 وبذلك يكون هذا القرار قد وضع الطريقة التى يقدر بها أجر النزول فى استراحات الحكومة ومن ثم لا يجوز تقديره بطريق آخر ولا محل للقياس على المساكن المعدة لسكنى الموظفين لأن الاستراحة مخصصة لمبيت الموظفين الذين ينتقلون فى مهمات رسمية إلى جهات خارج مقر أعمالهم وليست مخصصة لتكون سكنا دائما لموظف معين. فإذا صرح لموظف بالنزول فى استراحة الحكومة فإن هذا لا يعتبر من طبيعة تخصيصها بل يجوز للجهة المشرفة على الاستراحة أن تطلب إلى الموظف ترك الاستراحة فى أى وقت إذا كان فى شغله لها تعطيلا للغرض المخصص له الاستراحة الأمر الذى لا يمكن القول به فى حالة الإيجار.