المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 228

(فتوى رقم 1463 فى 11 - 11 - 1950)
(94)

أسواق - تجارة الجملة - اختصاص الترخيص
لا تعارض بين قانون المجالس البلدية وقانون مجالس المديريات وقانون التجارة بالجملة الذى يتضمن تنظيماً خاصاً لنوع من الأسواق، ولوزير التجارة أن يعهد إلى مجالس المديريات والمجالس البلدية بالترخيص بها وجباية رسومه.
أن القانون رقم 68 لسنة 1949 خاص بتنظيم تجارة الجملة وقد نص فى مادته الأولى على "عدم جواز إنشاء حوانيت أو أسواق أو... التعامل بالجملة..." فى غير الأماكن التى يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض بقرار يصدره وبعد أخذ رأى وزارتى الداخلية والصحة العمومية.
كما تناول القانون فى مادته الثانية بعض التدابير التى يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار منه وذكر بعض أنواع من الرسوم منها رسوم شغل المساحات ورسوم الترخيص فى التعامل ورسوم الوزن ورسوم الترخيص فى مزاولة مهنة الدلالة.
ولما كان انشاء الأسواق عموماً يتناوله فى الأصل اختصاص جهتين فى المديريات مجلس المديرية حسبما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بوضع نظام مجالس المديريات.... والمجلس البلدى وذلك حسبما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية. واختصاص مجالس المديريات فى هذا الشأن تنظيمى بمعنى أنه صاحب الولاية فى التصريح بإقامة هذه الأسواق ومنع الرخص بذلك وأن المجلس البلدى هو الذى يتولى جباية الرسوم الخاصة بهذه الأسواق تطبيقاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 سالف الذكر.
ولهذا فإن القانون رقم 68 لسنة 1949 قد راعى هنا الوضع حينما نص فى المادة الخامسة منه على أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة.... أن يعهد بهذا الاختصاص بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الصحة العمومية بحسب الأحوال إلى مجالس المديريات أو المجالس البلدية وفى هذه الحالة تصدر القرارات المشار إليها من وزير الداخلية أو وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى وزير التجارة والصناعة ومن هذا يبدو:
أولا: أن أسواق التعامل بالجملة فى الأصناف المبينة بالجدول المرافق بالقانون رقم 68 لسنة 1949 لا يجوز إقامتها فى غير الأماكن التى يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض بقرار يصدره بعد أخذ رأى وزارتى الداخلية والصحة العمومية (الآن وزارة الشئون البلدية والقروية باعتبارها المختصة بالإشراف على المجالس البلدية والقروية).
ثانياً: شروط الترخيص الخاصة بإقامة وإدارة هذه الأسواق يجوز لوزير التجارة أن يعهد بالاختصاص فى شأنها بعد الاتفاق مع وزير الداخلية إلى مجالس المديريات ويصدر القرار المشار إليه فى المادة الثانية فى هذه الحالة من وزير الداخلية بعد أخذ رأى وزير التجارة.
ثالثاً: فيما يتعلق بالرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 68 سنة 1949 سالف الذكر ليجوز لوزير التجارة أن يوافق على أن يعهد للمجالس البلدية بجبايتها حسب النسب المحددة فى قرار وزير التجارة وحينئذ يصدر القرار بذلك من وزارة الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأى وزير التجارة والصناعة وبهذا الوضع لا يوجد تعارض بين أحكام قانون المجالس البلدية وقانون مجالس المديريات والقانون رقم 68 لسنة 1949 سالف الذكر الخاص بتنظيم تجارة الجملة.