المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 232

(فتوى رقم 2500 فى 15 - 5 - 1951)
(97)

جنسية - الميلاد المضاعف - ازدواج الجنسية
إكتساب الجنسية المصرية بالميلاد المضاعف الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 يتم  بحكم القانون ولا يزول بعد صدور القانون الجديد لمن إكتسبها إلا بأسقاطها عنه وهى الجنسية التى يعامل بها فى مصر ولو ظلت له  جنسية أخرى.
يتضح من الوقائع أن الطالب ووالده وجده من أصل تونسى وأنهم جميعاً ولدوا بمصر وأن ميلاد الطالب كان فى 6 - 11 - 1930 أى بعد نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929. ولما كانت المادة السادسة (فقرة رابعة) من المرسوم بقانون المنوه عنه تقضى بأن يعتبر مصرياً "من ولد فى القطر المصرى لأب أجنبى ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبى ينتمى بجنسية لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الأسلام".
ولما كانت تونس بلداً عربياً لغته العربية ودينه الأسلام فإن الطالب يعتبر مصرياً بالتطبيق للمادة المذكورة - ولا يدفع هذا القول أن القانون الجديد رقم 160 لسنة 1950 لم يتضمن حكم المادة المذكورة لأن الجنسية المصرية كانت قد لحقت الطالب قبل صدوره ولا سبيل إلى حرمانه منها أو إسقاطها عنه إلا بسبب من الأسباب الواردة فى القانون رقم 160 لسنة 1950 وبالشكل الذى يتطلبه هذا القانون.... كما أنه لا يقبل من الطالب إدعاء إنتفاء الجنسية المصرية عنه بسبب إنتمائه إلى الأصل التونسى أو الجنسية الفرنسية لأن القانون الأقليمى هو الأولى بالرعاية والتطبيق وتأييد لهذا المبدأ نذكر ما جاء بفتوى لجنة قضايا الحكومة (رقم 991 الموجه لوزارة الداخلية فى 31 - 11 - 1934 أى قبل إتفاقية مونتريه سنة 1937 وإلغاء نظام الإمتيازات) من أنه "لا شك فى أن المادة السادسة تقرر مبدأ يجب دائماً أن يدافع عنه تلقاء الدول التى تدعى أن مثل ذلك (التجنس) ممتنع على الحكومة بحكم الأمتيازات". كما جاء بالفتوى سالفة الذكر أنه "ليس بجائز إذاً إهمال تطبيق حكم من أحكام قانون الجنسية بسبب ما يترتب على إزدواج الجنسية من مشاكل".