المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 237

(فتوى رقم 4103 فى 10 - 9 - 1951)
(99)

جوازات سفر - تأمين - مصادرته
التأمين المالى الذى يدفعه الأجنبى عند الحضور إلى مصر يقصد منه ضمان تحصيل مصاريف الأعادة إذا إقتضى الحال ذلك ولا يمكن مصادرته لمجرد مخالفة الأجنبى لشروط الإقامة.
طلبت الوزارة الرأى فى التأمين المالى الذى يدفعه الأجانب عند حصولهم على تأشيرات من القنصليات المصرية لدخول مصر بقصد الزيارة أو غير ذلك لضمان عودتهم إلى الخارج.
وهل يجوز مصادرة هذا التأمين إذا جاوز الأجنبى المدة المصرح له فيها بالإقامة بمصر أو إذا خالف الغرض الذى من أجله صرح له بالحضور.. وعما إذا كان يكتفى بأخذ تعهد عليه بقبوله هذه المصادرة وإذا كان هذا التعهد غير كاف فما هو الإجراء الذى يجوز إتخاذه لتكون هذه المصادرة قانونية.
ونلاحظ أن المصادرة لا تكون الا حيث وجد نص قانونى يجيزها لأنها فى الواقع عقوبة تبعية على مخالفة لنص القانون أو اللوائح والقرارات المعمول بها:
والأصل فى تقرير ايداع مبلغ معين أن يكون ضمانا للحكومة لقيد الأجنبى بمقتضاه اذا خالف شروط الإقامة الممنوحة له أو جاوزها أو ساء سلوكه بدرجة تهدد الأمن أو سلامة البلاد وحينئذ فيعاد على مصاريفه خصما من قيمة الضمان المودع لدى الحكومة.
فإذا كانت الإدارة تقصد هذا المعنى سالف الذكر فيكتفى بأخذ تعهد على صاحب الشأن بذلك.. أما ان أرادت الإدارة من المصادرة تقرير عقوبة على الشخص الذى يخالف تعليمات الإدارة فى هذا الشأن فلا مناص من أن نذكر حكم المادة السادسة من الدستور التى تقضى بأنه "لا جريمة ولا عقوبة الأ بناء على قانون ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها" ومن هذا يبدو أن تقرير المصادرة على هذا النحو لا يكون الا بقانون ينص عليها وعلى الأحوال التى تقع فيها بأعتبارها عقوبة تبعية لمخالفته للقانون أو القرارات أو الاوامر والتعليمات المعمول بها.
أما القول بغير ذلك فيجعل من (الضمان) شرط جزائيا لعقد مفروض بين الأجنبى والدولة للاقامة بالشروط المتفق عليها فإن خالف هذه الشروط فتستحق قيمة التعويض مع ملاحظة ما جاء بالمادة 224 من القانون المدنى التى تقضى بأنه:
1 - لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2 - ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الإلتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه.
3 - ويقع باطلا كل إتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ومما سبق بيانه يتضح ما يأتى: -
1 - أنه إذا كان التأمين المودع ضماناً لأعادة الأجنبى فإنه يجوز إعادته على مصاريفه خصما من هذا التأمين ولا حاجة للدولة لإتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن ونستحسن أخذ تعهد على الأجنبى بذلك.
2 - إذا كانت الإدارة تبتغى من المصادرة توقيع عقوبة على الأجنبى المخالف فمجال ذلك يكون بإستصدار تشريع فى هذا الشأن.
3 - أما فى غير هاتين الحالتين فيكون التأمين شرطاً جزائياً يخضع لرقابة القضاء على النحو السالف إيضاحه.