المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 242

(فتوى رقم 2249 فى 25 - 4 - 1949)
(102)

سلاح - ترخيص - محكوم عليه - رد اعتبار
سبق ارتكاب الطالب جريمة لا تحول دون الترخيص له بحمل السلاح ما دام قد رد إليه اعتباره
لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 58 لسنة 1949 (بشأن الأسلحة وذخائرها) تقضى بأن لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون المذكور للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية... ولما كان النص المذكور لم يتعرض للأشخاص الذين يرد إليهم اعتبارهم.
ولما كانت المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 (بشأن إعادة الإعتبار) تقضى بأنه "يترتب على إعادة الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل. ويزول ابتداء من تاريخ الحكم بإعادة الاعتبار كل ما ترتب عليه من وجوه انعدام الأهلية أو الحرمان من الحقوق" ومن ثم يتضح أن رد الاعتبار هو وسيلة إلى محو آثار الحكم الجنائية والعقوبات التبعية فهو ليس كالعفو يسقط العقوبة الأصلية ويحول دون تنفيذها بل هو متعلق بالعقوبات التبعية وبآثار الحكم الجنائية، كالحرمان من الحقوق والمزايا، وعلى هذا فان رد الاعتبار يجعل الجريمة كان لم تكن ويجعل صحيفة السوابق لمن رد إليه اعتباره خالية من ذكر الجريمة التى سبق معاقبته عليها. هذا وقد جاء بصحيفة السوابق المرافقة والتى استخرجها الطالب (حتى تاريخ 26 - 3 - 1951) أنه ليست له سوابق.
وعلى هذا - فنرى أن الجريمة التى سبق للطالب ارتكابها لا تحول دون منحه الترخيص بإحراز السلاح وحمله ما دام أنه قد رد اليه اعتباره.