المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 243

(فتوى رقم 1914 فى 5 - 4 - 1951)
(103)

سيارات - شروط مسير - ايقاف
تسرى حالة إيقاف السيارة التى فقدت الشروط اللازمة للسير بالنسبة إلى السيارات التى يكون مرخصا لها فعلا بالسير لاستيفاء الشروط  اللازمة ثم تفقد هذه الشروط.
طلبت الوزارة الرأى فى تحديد ما يقصده المشرع فى المادة 39 من لائحة السيارات بعبارة إذا لم تعد سيارة الأجرة مستوفية للشروط اللازمة للسير.
ويلاحظ أن المادة 39 المذكورة تقضى بأنه "لضباط البوليس أو عمال إدارة السيارات إيقاف كل سيارة معدة للأجرة لم تعد مستوفاة للشروط اللازمة للسير، وتوصيلها إلى مركز البوليس ويجوز سحب الرخصة إذا اقتضى الحال حتى استيفاء تلك الشروط".
وظاهر النص قد يفهم منه أن الشروط اللازمة لسير سيارة الأجرة تشمل فيما تشمل أن تحمل السيارة الرخصة العامة المنصوص عنها فى المادة الثانية من لائحة السيارات والرخصة الخاصة بالسيارات المعدة للأجرة المنصوص عنها فى المادة 35 من اللائحة فضلا عن استيفاء شروط المتانة والأمن التى يجب أن تتوافر فى السيارة.
ولكن الذى يبين من تفهم مدلول النص أن الحالة المقصودة بهذه المادة ليست هى حاله عدم حمل الرخصة لأن المادة تقرر جواز سحب رخصة السيارة فى حالة ما إذا لم تعد مستوفاة لشروط السير فكأنها تفترض وجود رخصة يجوز سحبها ودلالة هذا تبين أن المقصود بالشروط اللازمة للسير هى شروط المتانة والأمن الموضحة بالقرار الوزارى الخاص بذلك. ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة بالنص من "أن السيارة لم تعد مستوفاة شروط المسير" أى أن السيارة كانت مستوفية هذه الشروط ولهذا رخص لها بالمسير طبقا للمادتين 2 و35 ولكنها فقدت هذه الشروط ولم تعد مستوفية لها ولهذا أجازت اللائحة إيقافها وتوصيلها إلى المركز وسحب رخصتها حتى تستوفى تلك الشروط.