المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 245

(فتوى رقم 3276 فى 27 - 6 - 1951)
(104)

سيارات - ترخيص - تجديده
يجب أن تتم إجراءات تجديد الرخصة فى مواعيدها وإلا اعتبرت غير قائمة وبفوات تلك المواعيد لا يجوز التجديد بل ينظر فى الترخيص باعتباره طلباً جديد.
أن المادة السابعة من لائحة السيارات الصادرة بتاريخ 16 - 7 - 1913 تنص على أن يسرى مفعول الرخصة فى جميع إنحاء القطر المصرى مدة سنة من تاريخ صرفها وتنص المادة 11 على أن تجدد الرخصة سنويا. وعلى المالك لاتمام ذلك أن يقدم فى الثلاثة أيام التالية لانتهاء مفعولها طلب على ورقة تمغة من فئة الثلاثين مليما إلى المحافظة التى قيدت فيها السيارة وتعرض السيارة بعد ذلك على الفحص طبقا للمادة الرابعة فى المكان والزمان الموضحين فى الإيصال المعطى عن الطلب. أما إذا كان تقرير إدارة السيارات لصالح السيارة تجدد المحافظة الرخصة وتؤشر عليها بذلك. أما إذا كان التقرير بعكس ذلك فيعلن الطالب بالرفض كتابة مع بيان الأسباب. ويمكن لصاحب السيارة الذى يقوم بما تفرضه عليه أحكام هذه المادة أن يستمر على تسيير سيارته بمقتضى الرخصة التى انقضت مدتها وذلك إلى ان يصل قرار المحافظة إليه.
ويؤخذ من هذه النصوص أن رخصة السيارة تسرى لمدة سنة واحدة من تاريخ صرفها وأنها قابلة للتجديد. وهذا التجديد لا يتم من تلقاء نفسه بمجرد إظهار الرغبة فى ذلك سواء أكان ذلك صراحة أو ضمنا بل يجب أن يتم بعد اتخاذ إجراءات إيجابية فى مواعيد محددة ينص عليها القانون هى تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة وتقديم السيارة للفحص الفنى فى الميعاد الذى يحدد لذلك. فإذا قام صاحب السيارة بهذه الإجراءات فى المواعيد المحددة جاز له تسيير سيارته بمقتضى الرخصة التى انقضت مدتها أما اذا لم يقم بها فلا يجوز له تسيير السيارة وأن فعل يكون قد خالف لائحة السيارات وحق عليه العقاب المقرر بها.
ومن البديهى أن الرخصة لا يمكن اعتبارها قائمة مع أنها قد انتهت قانونا بل المنطقى أن تعتبر الرخصة التى انتهت مدتها ولم تجدد فى الميعاد القانونى بالإجراءات المقررة ملغاة من تاريخ انتهائها. كما أنه لا يمكن القول لصاحب السيارة أن يتقدم بطلب التجديد فى أى وقت بعد انتهاء مدة الرخصة ويجاب الى طلبه والا أهدر النص الذى يقضى بوجوب التقدم بهذا فى ميعاد معين.
أما القول بأن إلغاء الرخصة نهائيا وسحب السيارة من الحركة لا يجوز لعدم وجود نص على ذلك قانونا طالما أن صاحب السيارة يقوم بسداد الرسوم فى مواعيدها كما أن المادة 11 من اللائحة وهى الخاصة بتجديد الرخصة لا يمكن تطبيقها الا اذا ضبطت السيارة سائرة برخصة غير مجددة فهو قول غير سديد إذ أن سداد الرسوم شئ والحصول على الترخيص بتسيير السيارة شئ آخر. ولا يمكن القول بأن سداد الرسوم فى ذاته يغنى عن الحصول على رخصة إذ يترتب على هذا عدم أعمال لائحة السيارات فى معظم نصوصها وبالتالى مخالفة القانون كما أن الحصول على الرخصة لا يغنى عن سداد الرسوم. فالحصول على الرخصة وسداد الرسوم المستحقة فى المواعيد القانونية التزامان منفصلان يجب على كل صاحب سيارة أن يقوم بهما والا تعرض للعقوبة الجنائية فى الحالة الأولى وللجزاء المادى فى الحالة الثانية.
وبصدد القول بأن المادة 11 لا يمكن تطبيقها الا اذا ضبطت السيارة تسير برخصة غير مجددة فثابت من الوقائع أن الرخصة لم تجدد وثابت من ناحية أخرى أن السيارة كانت تستعمل بعد انتهاء مفعول الرخصة بدليل بقاء النمر المعدنية فى حيازة صاحبها وتسديد الرسوم عنها وهى قرينة تظل قائمة حتى يثبت ما ينفيها ويخلص من كل هذا أن إنقضاء مدة الرخصة وعدم القيام بتجديدها فى المواعيد القانونية يترتب عليه حتما وبقوة القانون إلغاء الرخصة فإذا سيرت السيارة بعدئذ فيعتبر هذا التسيير مخالفاً للائحة السيارات وتحصل الرسوم المستحقة وإذا أراد صاحبها الترخيص بها بعد فوات المواعيد القانونية فيعتبر طلبه بمثابة طلب جديد للترخيص تتبع بشأنه الإجراءات المقررة.