المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 247

(فتوى رقم 3247 فى 31 - 5 - 1951)
(105)

سيارات - محرك كهربائى - ترخيص - رسوم
لا مانع من الترخيص بسيارة ذات محرك كهربائى على أن تعامل  بالنسبة إلى الرسوم معاملة السيارات التى تستعمل وقوداً غير البنزين.
أن المادة الأولى من لائحة السيارات تنص على أنه (يراد بلفظه سيارة للغرض المقصود من هذه اللائحة كل مركبة ذات محرك ميكانيكى معده للسير فى الطرقات العمومية إلا ما كان منها مستعملا لإستثمار الطرق الحديدية - وتسرى أحكام هذه اللائحة على المركبات المقطورة بقدر ما تسمح به حالتها ثم أشارت المذكرة إلى أن المحرك الميكانيكى هو كل محرك يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية سواء أكانت الآلة ذات احتراق خارجى كما فى قطارات السكك الحديدية أو الهراسات أو كانت الآلة ذات إحتراق داخلى كما هو الحال فى السيارات مستمدة الطاقة الحرارية اللازمة من احتراق المواد البترولية كالبنزين والكيروسين والسولار.
وأنه يراعى عند تحديد قيمة الرسوم التى تحصلها الحكومة على السيارات نوع الوقود المستعمل فى السيارة. إذ أنه يحصل عن السيارات التى تستعمل وقوداً غير البنزين رسوماً تعادل ضعف الرسوم التى تحصل عن السيارات التى تستعمل البنزين وقوداً لها لأن الذى يستعمل سيارة وقودها البنزين يدفع ضريبة غير مباشرة للحكومة (وهى الضريبة التى تؤخذ عن البنزين نفسه) أكثر من الذى يستعمل سيارة ذات وقود آخر كالكيروسين أو السولار.
وقد ذكرت الوزارة بنهاية مذكرتها أن السيارة موضوع الإستفسار تخرج عما حددته المادة الأولى من لائحة السيارات إذ أنها تدار بواسطة محرك كهربائى ومعنى هذا أن الطاقة الكهربائية الناتجة من البطاريات تتحول بواسطة المحركات الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية - وعليه فإن السيارات التى تشتغل بهذه الطريقة لا تستهلك إلى نوع من أنواع الوقود وبالتالى فإن الحكومة تفقد الضريبة غير المباشرة التى تحصل على وقود السيارات التى تدار بواسطة المحركات الميكانيكية.
ونرى أن لفظ محرك ميكانيكى الوارد بالمادة الأولى من لائحة السيارات الصادرة فى 16 يوليو سنة 1913 لا يجوز أن يقصر معناه على المحرك الذى يدار بالطاقة الحرارية وحده.
فهذا الفظ يشمل فى نظرنا كل محرك يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية سواء أكانت الآلة ذات احتراق خارجى أو داخلى كما يشمل أيضاً كل آلة تحول الطاقة الكهربائية أو الطاقة الذرية إلى طاقة ميكانيكية. فسواء أكانت هذه الآلة محرك حرارى أو محرك كهربائى أو محرك نفاث فهى فى الواقع محرك ميكانيكى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة الأولى المشار إليها.
أما ما تذكره الوزارة بمذكرتها من أنه عند تحديد قيمة الرسوم التى تحصلها الحكومة عن السيارات "يراعى نوع الوقود المستعمل فى السيارة بمعنى أنه يحصل السيارات التى تستعمل وقوداً غير البنزين رسوما تعادل ضعف الرسوم التى تحصل عن السيارات التى تستعمل البنزين وقوداً ومن أن هذا النوع من السيارات الكهربائية لا يستهلك أى نوع من الوقود مما يترتب عليه ضياع حق الدولة فى الضريبة غير المباشرة التى تحصل عن وقود السيارات التى تدار بواسطة المحركات الميكانيكية (الحرارية) فنرى أنه لو أن القانون رقم 144 الصادر فى 31 أغسطس سنة 1944 (المعدل بالقانون رقم 53 الصادر فى 20 مايو سنة 1950) بشأن رسوم السيارات لم يتضمن النص الصريح على مقدار الرسوم التى تحصل عن السيارات التى تسير بالمحركات الكهربائية أو النفاثة إلا أنه لا مانع فى نظرنا من أن تعامل هذه السيارات معاملة السيارات التى تسير محركاتها بوقود غير البنزين لأنها فى الواقع لا تستعمل هذا النوع من الوقود (بنزين) ولأن معاملتها على هذا الأساس لن يؤثر على إقتصاديات الدولة.
ونرجو أن نلفت النظر إلى أن هذه الفتوى إنما تنطبق على الحالة الفردية المعروضة ولا بأس لدينا من أن تقوم الوزارة بأعداد قانون فى هذه الناحية يبين مقدار الرسوم التى تفرض على السيارات الكهربائية أو النفاثة حتى يمكنها بذلك أن تواجه التطورات الحديثه فى صناعة السيارات.