المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 288

(فتوى رقم 1167 فى 9 - 5 - 1950)
(121)

إيجار اسمى - زيادة الإيجار
لا تسرى زيادة الإيجار على الإيجار الأسمى
إن المطالبة بالزيادة العسكرية فى الإيجارات إنما هى جوازية للمالك فيجوز للمالك عدم المطالبة بها إذا رأى أن ظروف الأجارة تستدعى ذلك.
ومن جانب آخر فإن الإيجار الأسمى فيه معنى التنازل عن أموال المالك بدون مقابل وقد وضعت المادة 15 من قانون المجالس البلدية والقروية الإجراءات التى تتبع فى ذلك - فإذا اتبعت هذه الإجراءات فإن الأجر الأسمى يتحدد بناء على تلك الاجراءات - وما دام الغرض من التأجير الأسمى هو مساعدة إحدى الهيئات على القيام بالخدمة العامة التى رأى المجلس تشجيعها على القيام بها فلا يكون صواباً مطالبة تلك الهيئة بالزيادة بعد أن تنازل المجلس عن الايجار الفعلى - وفضلا عن كل ذلك فإن الايجار الأسمى يكون عادة ضعيفاً بحيث لا تتأثر بها موارد المجلس.