المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 289

(فتوى رقم 2709 فى 24 - 11 - 1949)
(122)

تنظيم - تقسيم الأراضى - تسجيل بيع القطع - شهر عقارى
يجب قبل شهر بيع أية قطعة معدة للمبانى التأكد من السلطة القائمة على أعمال التنظيم من إستيفاء الإجراءات الخاصة بالتقسيم.
إن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتنظيم الأراضى المعدة للبناء تقضى بحظر بيع الأراضى المقسمة قبل صدور مرسوم بأعتماد التقسيم وتنص م 13 من القانون المذكور بأنه لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض ما لم يقدم المقسم شهادة مثبتة للقيام بأعمال التهيئة أو يقدم المقسم أو المشترى إيصالا يثبت سداد المبلغ الذى يخص القطعة موضوع طلب البناء والذى يؤخذ من هاتين المادتين ومن جملة أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن مأموريات الشهر العقارى يجب عليها قبل شهر بيع أية قطعة معدة للبناء داخلة فى نطاق مدينة تسرى عليها أحكام القانون المذكور أن تستطلع رأى السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتثبت مما إذا كانت هذه القطعة تخضع لأحكام القانون المشار اليه أو أنه لا إعتراض لهذه السلطة على شهر البيع إلا أن بعض مأموريات الشهر العقارى أغفلت هذا الإجراء وشهرت عقود بيع قطع من الأراضى تعتبر أجزاء من أراض لم تقسم طبقاً للقانون وتقدم المشترون إلى المجالس المختصة للترخيص بالبناء على هذه القطع إستناداً إلى عقود ملكيتهم المسجلة فى حين أن هذه القطع لا تطل على شوارع قائمة (أى شوارع أرضها من المنفعة العامة فعلا) وتطلبون الإفادة بالرأى عما يمكن إتخاذه من إجراء لألغاء هذه التسجيلات.
وعليه نفيد أن المادة العاشرة من القانون المشار اليه تقضى بأنه يحظر بيع الأراضى المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار اليه وأن المادة الثالثة عشرة تقضى بأنه لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض أو تأجيرها أو تحكيرها ما لم يقدم المقسم شهادة مثبتة لقيامه بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر الذى تقع فيه قطعة الارض أو يقدم المقسم أو المشترى أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إيصالا من السلطة المذكورة يثبت أنه دفع المبالغ التى تخص قطعة الارض المذكورة فى أعمال التهيئة كما حددت فى البرنامج المذكور فى المادة السابعة.
وأمام صراحة نص المادة العاشرة التى تقضى بحظر بيع أراضى التقسيم قبل صدور مرسوم اعتماد التقسيم وصراحة نص المادة الثالثة عشر التى تمنع تسجيل هذه الاراضى قبل صدور المرسوم السالف الذكر نرى أولا الامتناع عن إعطاء ترخيص بالبناء ما دامت الارض تدخل تحت مدلول المادة الأولى.
أما فيما يختص بمحو التسجيلات فترفع الدعوى المدنية بذلك للجهة المختصة. هذا فضلا عن المحاكمة الجنائية التى قد تتخذ ضد البائع والمشترى لمخالفتهما أحكام القانون وذلك بالتطبيق للمادة 30 على أنه يحق طبقاً للمادة 21 للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة إتخاذ اجراءات جنائية عن الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن توقف أى عمل فورا بالطريق الإدارى.