المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 292

(فتوى رقم 226 فى 21 - 2 - 1951)
(124)

صيدلية - اتجار فى مواد سامة - شركة - مسئولية مدير المخزن
إذا كان الطلب مقدماً من شركة ذات شخصية معنوية فإن الالتزامات تقع على عاتق من يدير المخزن لا من يدير الشركة ذاتها.
قدمت شركة صباغى البيضا طلباً للحصول على رخصة للاتجار فى المواد السامة الخاصة بالاستعمال الصناعى والزراعى وأرفقت بطلبها عقد الشركة والمرسوم الصادر بتأسيسها وبياناً تضمن أن رئيس مجلس إدارتها ونائبة وعضوه المنتدب هم حضرات أصحاب السعادة الدكتور حافظ عفيفى باشا وصادق وهبه باشا وألياس اندراوس باشا.
ولما كان هذا الطلب تحكمه المادتان (66 و71) من القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة ومما توجبه المادة (66) على طالب الترخيص أن يقدم الأوراق الدالة على شخصيته وشهادة حسن سير وسلوك صادره من الجهة المختصة كما توجب المادة (71) عليه إن كان شركة (كما فى هذه الحالة) أن يعين مديراً للمخزن يكون حسن السير والسلوك ليتولى عملية البيع والشراء ويتحمل المسئولية عن تنفيذ القانون فقد طولبت الشركة تطبيقاً لحكم المادتين المذكورتين بتقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لكل من ممثلها القانونى (مادة 66) ومدير المخزن مادة (71) فورد الرد بخطابها المرافق المؤرخ 11 - 1 - 1951 بأن حضرة صاحب السعادة الياس اندراوس باشا هو مدير عام الشركة وعضو مجلسها المنتدب وأنه فى الوقت نفسه عضو بمجلس الشيوخ ومندوب عن الحكومة فى مجلس إدارة شركة قنال السويس والتمست معافاة سعادته من تقديم الشهادات المذكورة كما وعدت بتقديم الأوراق المطلوبة عن مدير المخزن المدعو يعقوب أبادير أفندى.
وترى الوزارة أنه بالرجوع إلى نص المادة (66) من القانون نجد أن المشرع عندما أوجب على طالب الترخيص أن يقدم شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود السوابق كان ينظر إلى الطالب على أنه شخص فردى معين فاشترط فيه توافر شروط شخصية من حيث السن والحصول على شهادة دراسية ومعرفة وجهة الخطر فى المواد السامة التى يرغب الاتجار فيها - ثم جاء فى المادة (71) وأفرد نصاً خاصاً أوجب فيه على الشركات ذات الشخصية المعنوية تخصيص فرد لتولى إدارة المخزن وألزم هذا الأخير بالالتزامات التى فرضها بحكم المادة 66 على طالب الترخيص عندما يكون شخصاً فردياً بما فى ذلك شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود السوابق.
والمشرع فى الزامه النائب عن الشركة فى إدارة المخزن بهذه الالتزامات لم يلزم بها أحداً من مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام كما هو واضح من نص المادة 71. ومن ذلك ترون أيضاً أن هؤلاء لا تلزمهم أحكام المادة 66 بتقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود السوابق ومطلوب الرأى فى التماس الشركة لاتخاذه كمبدأ فى الحالات المماثلة.
وجواباً على ذلك نتشرف بالإفادة بأننا نشاطر الوزارة رأيها فى تفسير المادتين 66 و71 من قانون الصيدلة.
لذلك نرى أنه ليس فى أجابة الشركة إلى طلبها اعفاء من أحكام القانون بل اقرار بعدم انطباقها فى هذه الحالة فلا تطالب بتقديم هذه الشهادة.