المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 300

(فتوى رقم 1439 فى 9 - 7 - 1950)
(128)

طب - طبيب السفينة المصرية - شروط مزاولة المهنة
يجب على طبيب السفينة المصرية أن تتوافر فيه شروط مزاولة المهنة فى مصر.
إن المبدأ المعترف به هو أن كل سفينة ترفع العلم المصرى تعتبر جزءاً من الأراضى المصرية وبالتالى تطبق فيها جميع القوانين المصرية من مدنية وجنائية وإدارية وغير ذلك.
وقد أخذ بهذا المبدأ القانون رقم 132 لسنة 1939 الصادر بشأن المحافظة على النظام والتأديب فى البواخر فنصت المادة الثانية (فقرة أولى) منها على أن الجنايات والجنح التى ترتكب على ظهر باخرة ترفع العلم المصرى تعتبر أنها إرتكبت فى الأراضى المصرية وتطبيقاً لهذا المبدأ يجب أن يكون الاطباء الذين يزاولون مهمتهم على ظهر البواخر التى ترفع العلم المصرى من الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنتهم فى المملكة المصرية وبمعنى آخر يجب أن يكونوا من المقيدين بسجلات وزارة الصحة العمومية وبجدول اتحاد نقابات المهن الطبية وعليهم مراعاة أحكام القوانين المصرية ومنها قانون مزاولة مهنة الطب وكل مخالفة ضد أحكام هذا القانون تعتبر أنها أرتكبت فى الأراضى المصرية.