المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 318

(فتوى رقم 419 فى 24 - 4 - 1951)
(134)

مواليد - لقيط - جنسيته وديانتة
يعتبر اللقيط مصرى الجنسية مسلم الديانة.
أن المادة الثانية تنص فى فقرتها الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1950 على أن يكون مصريا من ولد فى المملكة المصرية من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط فى المملكة المصرية مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
والاصل أن المولود يتبع والده فى الديانة التى ينتمى إليها. وحيث أن المذكورة وجدت لقيطة مجهولة الأبوين فإنها فى هذه الحالة يجب أن تنتمى إلى الديانة الرسمية للبلاد التى وجدت بها وهى لقيطة وذلك تطبيقاً لاحكام المادة 149 من الدستور هى التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام.