المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 326

(فتوى رقم 501 فى 29 - 5 - 1951)
(138)

موظفون - حكم فى جريمة - أثره
ما دامت الجريمة المحكوم فيها على الموظف ليست من الجرائم  التى تستتبع العزل حتما فإن العزل يترك أمر تقديره  للمصلحة التابع لها.
حيث أن هذه الجريمة ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المنصوص عليها فى الباب الثالث والرابع والسادس عشر من قانون العقوبات وهى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والإكراه وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس والتزوير وهى الجرائم التى تستتبع العزل من الوظيفة مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها طبقاً للمادة 27 عقوبات.
وحيث أن العامل المذكور لم يحكم عليه بعقوبة جناية مما يؤدى إلى عزله كعقوبة تبعية لعقوبة الجناية طبقا للمادة 35 عقوبات.
ولذلك نرى أن تقرير فصله يكون من حق المصلحة ولها سلطة تقديرية فى ذلك.