المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 329

(فتوى رقم 1923 فى 20 - 7 - 1951)
(139)

تقسيم الأراضى - تعديل تقسيم القطع
متى كانت التعديلات المطلوب اجرائها لا تتناول المنافع العامة ولا تؤثر على الشروط المقررة لصالح أصحاب الشأن فيكفى  لإقرارها موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
أوضحت الوزارة أن المراسيم الملكية التى تصدر باعتماد تنظيم الأراضى تنص على أن (ينفذ التقسيم طبقاً لرسوم وبرنامج تنفيذ المرافق وجدول تكاليف تنفيذها وقائمة الشروط المفروضة على المشترين والمستأجرين والمنتفعين بالحكر المرافقة جميعها لهذا المرسوم) وأنه يحدث أحياناً أن يتقدم أصحاب التقاسيم بعد صدور المراسيم الملكية بطلب اجراء تعديلات فى مسطحات وإبعاد وحدود قطع أراضى التقسيم سواء بضم بعض القطع أو أجزاء منها إلى بعضها أو بتجزئة هذا البعض لتصغير مساحاتها - وأن هذه التعديلات التى يطلب من المصلحة الموافقة عليها لا تتعارض مع أحكام قانون تقسيم الأراضى ولا تناول أية تعديلات بالنسبة لشوارع التقسيم المعتمدة أو شروط البناء المفروضة على المشترين ولا تضر ملاك القطع التى بيعت ولم يشملها تعديل.
والمطلوب الإفادة عما إذا كان اعتماد مصلحة التنظيم لهذه التعديلات اجراء كاف أم أن الأمر يتطلب اجراءات أخرى.
ورداً على ذلك نلاحظ أن المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1940 قد نصت على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذى وضع له وذلك وفقاً للشروط المقررة بموجب هذا القانون واللوائح الخاصة بتنفيذه ثم نصت المادة التاسعة على أن تثبت الموافقة على التقسيم بمرسوم ينشر فى الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا المرسوم الحاق الطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة بأملاك الدولة.
أى أنه وإن كان القانون قد نص صراحة على الشكل الذى يجب أن تتخذه الموافقة على التقسيم وهو أن يصدر بها مرسوم يترتب عليه الحاق الطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة بأملاك الدولة فإنه قد أغفل النص على الشكل الذى يجب أن تتخذه الموافقة على تعديل التقسيم المعتمد.
ومن رأينا أنه متى ثبت أن التعديلات التى يطلب اجراؤها فى التقسيم المعتمد لا تتعارض مع أحكام قانون تقسيم الأراضى ولا تمس الطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة ولا تخالف الشروط العامة أو الخاصة المفروضة على المشترين أو المستأجرين أو المحتكرين ولا تضر بملاك القطع التى بيعت ولم يشملها تعديل أو تؤثر على حقوقهم فإنه يكفى الحصول فى شأن هذه التعديلات على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم دون حاجة إلى أن تتخذ هذه الموافقة شكل المرسوم.
والمفهوم أن السلطة القائمة على أعمال التنظيم لن توافق على اجراء أى تعديل فى التقسيم المعتمد إلا بعد التحقق من أن هذا التعديل متفق مع قواعد العمران ومع مشروع توزيع المدينة ومن عدم اخلاله بما يجب أن يتوافر فى منطقة التقسيم من تناسق وتجانس بين مساحات القطع والمبانى.
ولا يفوتنا أن نوجه النظر إلى أنه إذا كانت التعديلات المطلوب اجرائها فى التقسيم المعتمد من الجسامة بحيث تغير من كيانه وتجعله مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن المشروع الذى اعتمد فإن طلب التعديل فى هذه الحالة يعتبر فى الواقع طلب اعتماد تقسيم جديد مختلف عن التقسيم المعتمد ويقتضى الموافقة عليه استصدار مرسوم بذلك.