المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 331

(فتوى رقم 506 فى 8 - 2 - 1951)
(140)

سيارات - نقل خاص - أتاوه
لا يجوز فرض أتاوة على سيارات نقل المستخدمين والعمال والطلبة إذ تعتبر سيارات نقل خاصة.
إن قانون النقل العام للركاب بالسيارات قد صدر فى 5 أغسطس سنة 1950 ونشر بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 79 بتاريخ 10 أغسطس سنة 1950.
ولقد جاء فى المادة الأولى من هذا القانون ما نصه "تعتبر من المرافق العامة أعمال نقل الركاب بالسيارات التى تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة وطبقاً لخط سير معين وتكون فى متناول أى شخص مقابل أجرة نقل محددة"
وجاء فى المادة السابعة منه ما نصه "لا تسرى أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 على السيارات المخصصة لتوصيل المستخدمين والعمال والطلاب ونزلاء الفنادق وعملاء شركات السياحة من مكان معين إلى مكان آخر يقتضيه تحقيق الغرض من هذا النقل ويكون لوزير المواصلات أن يمنح هذه السيارات تراخيص تصدر فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بالشروط التى يعينها للتحقق من عدم مجاوزة الأغراض التى من أجلها أعطيت تلك التراخيص"
وتنص المادة الثالثة التى جاء ذكرها فى المادة السابعة على ما يأتى ضمن شروط أخرى ذكرتها.
أولا - أن يؤدى الملتزم أتاوة سنوية للحكومة لا تقل عن 4% من إجمالى الإيرادات علاوة على رسوم الترخيص.
ومن هذه النصوص يتبين أن المشرع لم يعتبر من المرافق العامة العمليات التى تقوم بها الشركات لنقل مستخدميها وعمالها أو عملية نقل الطلاب أو نزلاء الفنادق وعلى هذا لا يجوز فرض أتاوة على مثل هذه الأنواع من عمليات النقل.
ولقد تكفلت لائحة السيارات ببيان أساس الرسوم التى تفرض على السيارات التى تستعمل فى النقل إن كان إستعمالها لغرض تجارى ومن المعلوم أن حصيلة هذا الرسم تؤول إلى البلدية بمقتضى قانونها.
أما السيارات التى لا تستعمل لغرض تجارى مهما كان حجمها فلا يحصل عنها إلا الرسم الذى يحصل على السيارات الملاكى.