المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 333

(فتوى رقم 1248 فى 13 - 5 - 1951)
(141)

مجالس بلدية وقروية - قرى - تنظيم
القرية فى تطبيق أحكام قانون المجالس البلدية والقروية هى التى نص قانون العمد على أن يكون لها عمدة وبالتالى لا تعتبر قرى بالنسبة إلى القانون الأول ما يكون مقراً لمحافظة أو لبند إدارى له نظام إدارى خاص والقرية بهذا الوصف لا يسرى عليها قانون تنظيم المبانى.
إن المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1944 تنص على أن تعتبر قرية كل بلدة لها عمدة وما يتبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية - وأن بعض المجالس القروية قد قررت إلغاء سريان لائحة التنظيم الصادرة فى سنة 1889 فى دائرة اختصاص كل منها حتى لا يطبق عليها قانون رقم 93 سنة 1948 الخاص بتنظيم المبانى لأنه يفرض شروطاً يتعذر على الأهالى تنفيذها لفقرهم أو لغير ذلك من أسباب - كما أن المادة 21 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أن (لا يطبق هذا القانون ولا تسرى أحكامه إلا فى المدن التى تطبق فيها أحكام القانون التنظيمى) وترى الوزارة أن هذا النص لا يفيد أن القانون رقم 93 لسنة 1948 أصبح مطبقاً بمجرد صدوره فى البلاد التى تطبق فيها أحكام قانون التنظيم إذ لو كان هذا هو قصد الشارع لوضع نص المادة 21 كالآتى (يسرى هذا القانون فى المدن التى تطبق فيها أحكام قانون التنظيم).
ومطلوب ابداء الرأى فيما إذا كان القانون رقم 93 لسنة 1948 لا يطبق فى القرى التى بها مجالس قروية وفيما إذا كان هذا القانون لا يطبق فى المدن التى تطبق فيها أحكام قانون التنظيم إلا إذا صدر قرار وزارى بتطبيقه عليها.
ونفيد أن القانون رقم 51 لسنة 1940 الذى ألغى بمقتضى المادة 22 من القانون رقم 93 لسنة 1948 كان ينص فى المادة 21 منه على أن (لا يطبق هذا القانون إلا فى المدن والقرى التى تسرى فيها أحكام التنظيم...) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ما نصه تقضى المادة 21 بقصر تطبيق القانون على المدن والقرى التى تسرى فيها أحكام التنظيم - والواقع أن وجود مصلحة تنظيم فى جهة معينة يعد فى ذاته الضابط المناسب الذى يستدل به على أن الالتزامات والقيود المقررة فى القانون ليست فى غير موضعها بل تتمشى ومكانة الجهة ودرجة تقدمها - هذا إلى أن وجود هذه المصلحة فيه الضمان الكافى لتوافر العدد اللازم من الموظفين الذين يكلفون بتطبيق هذا القانون.
وعندما عرض مشروع القانون رقم 93 لسنة 1948 على مجلس النواب كانت المادة 31 منه تنص على أن (لا يطبق هذا القانون ولا تسرى أحكامه إلا فى المدن والقرى التى تطبق فيها أحكام التنظيم) وبجلسة 27 ابريل سنة 1948 اقترح أحد حضرات النواب حذف كلمة (والقرى) من هذه المادة لصعوبة تطبيق القانون فى القرى فذكر حضرة مدير عام مصلحة التنظيم أن الحكومة توافق على هذا التعديل ووافق على ذلك مجلس النواب وبذلك أصبح نص هذه المادة بعد تعديلها (لا يطبق هذا القانون ولا تسرى أحكامه إلا فى المدن التى تطبق فيها أحكام التنظيم.
وواضح من كل ما تقدم أنه تطبيقاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 93 لسنة 1948 يسرى هذا القانون فى جميع المدن التى تطبق فيها أحكام التنظيم دون حاجة إلى صدور قرار وزارى بسريانه عليها ولكنه لا يسرى على القرى ولو كانت خاضعة لأحكام التنظيم.
يبقى بعد ذلك تحديد المقصود بالقرية فى تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.
نص القانون رقم 145 لسنة 1944 فى المادة 61 منه على أن (تعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل بلدة لها عمدة بما يتبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية...) كما نص فى المادة 63 منه على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضواً فى المجلس القروى.
ونص القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ فى المادة الأولى منه على أن (لكل قرية عمدة) وعلى أن (تعتبر قرية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقراً لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إدارى خاص).
وواضح من هذه النصوص أن القانون رقم 145 لسنة 1944 قد جعل المعيار المميز للقرية هو وجود عمدة لها يكون بحكم وظيفته عضواً فى المجلس القروى وأنه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1947 لا تعتبر قرية ولا يكون لها عمدة البلدة التى تكون قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إدارى خاص.
على أنه لا يزال لكثير من البلاد التى بها مقار المراكز عمد معينون من قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1947 كما أنه يوجد فى بعض تلك البلاد مجالس قروية منشأة من قبل العمل بأحكام هذا القانون بل ومن قبل العمل بأحكام القانون رقم 145 لسنة 1944.
ومن رأينا أنه لا يوجد تعارض بين حكمى هذين القانونين فيما يتعلق بتحديد القرية بل يعتبر القانون رقم 141 لسنة 1947 فى هذا الشأن مكملا لحكم القانون رقم 145 لسنة 1944.
وبناء على ذلك يتعين فى نظرنا الأخذ بالمعيار الذى وضعه القانون رقم 141 لسنة 1947 بتحديد القرية التى يجوز أن ينشأ بها مجلس قروى يكون العمدة بحكم وظيفته من أعضائه وتطبيقاً لهذا المعيار نرى أن البلاد التى تكون قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إدارى خاص لم تعد تعتبر قرى فى حكم القانون رقم 145 لسنة 1944 وأنها تخضع لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.