المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 336

(فتوى رقم 500 فى 8 - 2 - 1951)
(142)

مجالس بلدية - لجان - قرعة - وسيلة
لترجيح الأصوات فى الانتخاب القرعة من الوسائل المعترف بها كوسيلة للترجيح عند تساوى الأصوات فى انتخاب الرئيس.
إن المادة 53 من القانون رقم 145 تنص على أن للمجلس البلدى أن يؤلف من بين أعضائه فى كل عام اللجان اللازمة لبحث الأعمال وتحضيرها ويحدد أعضاءها ونوع الأعمال التى تبحثها الخ. ثم نصت المادة 31 من اللائحة الخاصة بالقواعد المتعلقة بالنظام الداخلى للمجالس البلدية والقروية على أن يقوم أعضاء كل لجنة بانتخاب رئيس لها من بينهم فى أول جلسة تعقدها.
وحيث أن فى المسألة المعروضة قد تعذر على كل من اللجنتين المذكورتين التى يبلغ عدد أعضاء كل منها ستة انتخاب رئيس لها بسبب انقسام أعضاء اللجنة فى التصويت إلى قسمين متساويين ولا يوجد ما يرجح بينهما وحيث أن المادة 41 من اللائحة المذكورة تنص على أنه إذا أخلا محل أى عضو من أعضاء اللجان بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب ينتخب المجلس من يخلفه فى أول جلسة اعتيادية له بعد اعلان الخلو وحيث أن الظاهر من نص هذه المادة أنه لا يجوز للمجلس فى خلال السنة تعيين أعضاء جدد فى اللجان حتى يبلغ عددها وتراً ما لم يكن ذلك لأحد الأسباب المذكورة فى المادة.
لذلك نرى ابلاغ كل من اللجنتين بأن تلجأ إلى عمل قرعة بين العضوين الحائزين لأصوات متساوية على أن يكون من يقرع منهما هو رئيس اللجنة إذ أن القرعة من وسائل الترجيح المعترف بها فى مواضع مختلفة فى القانون.